وذلك [١] ، لان الوكالة ما اقتضت شيئا من ذلك وهو ظاهر ، وعلم
ممّا تقدّم أيضا مرارا مع الإشكال في جواز التوكيل في الإقرار عنده (وخ) لو وكّل
في ذلك صريحا.
وقال في هذا
المقام في التذكرة : لا استبعاد فيه ويلزم الموكّل ما أقربه ، فإن كان معلوما لزمه
ذلك وان كان مجهولا رجع في تفسيره الى الموكّل دون الوكيل.
وهو مؤيّد لما
قلناه هناك فتذكر.
وقال هنا أيضا [٢] : وكيل المدّعي ملك الدعوى واقامة البيّنة وتعديلها
والتحليف وطلب الحكم على الغريم والقضاء عليه وبالجملة كلّما وقع وسيلة إلى
الإثبات [٣] ، ووكيل المدعى عليه يملك الإنكار والطعن في الشهود ،
واقامة بيّنة الجرح ومطالبة الحاكم بسماعها والحكم بها وبالجملة عليه السعي في
الدفع مهما أمكن.
قوله
: «ولو قال : صالح عن الدم إلخ» قال في التذكرة : لو وكّله في الصلح عن الدم على خمر
ففعل حصل العفو كما لو فعله الموكل بنفسه ، لان الصلح على الخمر وان كان فاسدا
فيما يتعلّق بالعوض ولكنه صحيح فيما يتعلّق بالقصاص فيصحّ التوكيل فيما لو فعله
الموكّل بنفسه لصحّ ، لأنا نصحّح التوكيل في العقد الفاسد ، ولو وكّله في الصلح عن
القصاص على الخمر فصالح على خنزير فهو لغو