responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 577

وليس لوكيل الخصومة ، الإقرار ولا الصلح ولا الإبراء.

______________________________________________________

ويمكن عدمه أيضا ، لما مرّ إليه الإشارة ، إذ قد علم انه قد يكون ان غرضه حصول شاة تسوى درهما وحينئذ تحصل الزيادة وتحصل الشاة المأمور المأذون بشرائها ، فلا يحتاج إلى الإجازة حملا على الظاهر والعرف.

نعم لو ظهر خلاف ما هو المتعارف من عدم الرضا فيحتاج إلى الإجازة فليس في رواية البارقي [١] ـ التي جعلت دليل هذا الحكم وجعلت دليلا على جواز الفضولي في البيع بل الشراء أيضا ـ دلالة على ذلك.

مع عدم ظهور سندها وكونها عاميّة ، واحتمال كونه وكيلا مطلقا له صلّى الله عليه وآله أو صريحا في مثل ذلك ، ولهذا سلّم الشاة إلى المشتري ، ويمكن ان يتصرف فيها ببيع أو أكل أو غيرهما ولو كان فضوليا لم يجز ذلك وما كان صلّى الله عليه وآله يقرّه على ذلك.

وقال في التذكرة : لأنه إذا جاء بالمقصود ، فلا فرق في الزيادة بين كونها شاة أو درهما [٢] ، وقال أيضا يجوز ان يكون عروة البارقي وكيلا عاما إلخ [٣].

هذا مع المنع مطلقا عقلا ونقلا ، كتابا وسنّة وإجماعا ، على عدم جواز التصرف في مال الغير وبيع ما لم يملك الا برضا المالك فتأمّل.

قوله : «وليس لوكيل الخصومة إلخ» قال في التذكرة [٤] : ولا نعلم فيه خلافا.


[١] عوالي للئالي ج ٣ ص ٢٠٥ ولاحظ ما علّق عليه أيضا.

[٢] في التذكرة هكذا : لأنه إذا جاء بالشاة فقد حصل مقصود الموكّل فلا فرق فيما زاد بين ان يكون ذهبا أو غيره.

[٣] في التذكرة هكذا : وأيضا جاز ان يكون عروة وكيلا عاما في البيع والشراء.

[٤] عبارة التذكرة هكذا : الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح ولا الإبراء منه ولا نعلم فيه خلافا ، لأن الاذن في الخصومة لا يقتضي شيئا من ذلك (انتهى).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست