ويمكن عدمه
أيضا ، لما مرّ إليه الإشارة ، إذ قد علم انه قد يكون ان غرضه حصول شاة تسوى درهما
وحينئذ تحصل الزيادة وتحصل الشاة المأمور المأذون بشرائها ، فلا يحتاج إلى الإجازة
حملا على الظاهر والعرف.
نعم لو ظهر
خلاف ما هو المتعارف من عدم الرضا فيحتاج إلى الإجازة فليس في رواية البارقي [١] ـ التي جعلت دليل هذا الحكم وجعلت دليلا على جواز الفضولي في البيع بل
الشراء أيضا ـ دلالة على ذلك.
مع عدم ظهور
سندها وكونها عاميّة ، واحتمال كونه وكيلا مطلقا له صلّى الله عليه وآله أو صريحا
في مثل ذلك ، ولهذا سلّم الشاة إلى المشتري ، ويمكن ان يتصرف فيها ببيع أو أكل أو
غيرهما ولو كان فضوليا لم يجز ذلك وما كان صلّى الله عليه وآله يقرّه على ذلك.
وقال في
التذكرة : لأنه إذا جاء بالمقصود ، فلا فرق في الزيادة بين كونها شاة أو درهما [٢] ، وقال أيضا يجوز ان يكون عروة البارقي وكيلا عاما إلخ [٣].
هذا مع المنع
مطلقا عقلا ونقلا ، كتابا وسنّة وإجماعا ، على عدم جواز التصرف في مال الغير وبيع
ما لم يملك الا برضا المالك فتأمّل.
قوله
: «وليس لوكيل الخصومة إلخ» قال في التذكرة [٤] : ولا نعلم فيه خلافا.
[١] عوالي للئالي ج ٣
ص ٢٠٥ ولاحظ ما علّق عليه أيضا.
[٢] في التذكرة هكذا
: لأنه إذا جاء بالشاة فقد حصل مقصود الموكّل فلا فرق فيما زاد بين ان يكون ذهبا
أو غيره.
[٣] في التذكرة هكذا
: وأيضا جاز ان يكون عروة وكيلا عاما في البيع والشراء.
[٤] عبارة التذكرة
هكذا : الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح ولا الإبراء منه ولا نعلم فيه خلافا ، لأن الاذن
في الخصومة لا يقتضي شيئا من ذلك (انتهى).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 577