responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 576

ولو قال : اشتر شاة بدينار فاشترى شاتين به ثم باع أحدهما بالدينار صحّ ، ولكن يفتقر في البيع إلى إجازته.

______________________________________________________

ضمان حينئذ والّا فلا يجوز ويضمن ويشكل صحّة البيع فتأمّل.

قوله : «ولو قال : اشتر شاة بدينار إلخ» الظاهر ان المراد : اشتري شاتين بدينار مع قول الموكّل : اشتر شاة بدينار إذا كان واحدة تسوى دينارا ، إذ قد يكون الغرض متعلّقا بان الشاة ممّا تسوى دينارا ، ولا يضرّه الضميمة ، بل مأذونا فيها عرفا وعادة كما إذا وكّله في بيع شي‌ء بدينار يجوز بيعه بدينارين.

قال في التذكرة : ولو باعه (أي (لو خ) باع ما وكّل في بيعه بمائة) بأكثر من مائة درهم ، فان كانت الكثرة من غير الجنس مثل أن يبيعه بمائة وثوب ، جاز عند علمائنا ، سواء كانت الزيادة قليلة أو كثيرة وسواء كانت الزيادة من الأثمان أولا (إلى قوله) : ولو باعه بمائة دينار ولم يجز [١] (الى قوله) : ويحتمل عندي قويا جواز بيعه بأكثر من المائة ولو من غير الجنس الّا ان يكون له غرض صحيح في التخصيص بالدراهم خصوصا إذا جعل مكان الدراهم دنانير أو مكان بعضها لأنه مأذون فيه عرفا ، فان من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار فجرى مجرى ما إذا باعه بمائة درهم ودينار ، بخلاف ما لو باعه بمائة ثوب لانه من غير الجنس ، ويحتمل عندي مع الزيادة الجواز إلخ [٢].

وهذا الاحتمال لا يخلو عن بعد ، ولو صحّ ، فلا يحتاج تقييده الشاة بما تسوى درهما ، بل يكفي ان يسوى المجموع بأكثر منه.

ولعل دليل الجواز هو الذي أشار إليه في التذكرة على ما عرفت ، ولهذا ما قيّد [٣] هنا جواز الشراء إلى الإجازة وقيّد البيع بها ، فإنه فضولي.


[١] في التذكرة هكذا : ولو باعه بمائة دينار أو بمائة ثوب أو بمائة دينار وعشرين أو بمهما كان غير ما عيّن له لم يجز (الى أن قال) ويحتمل إلخ.

[٢] إلى هنا عبارة التذكرة.

[٣] يعني المصنف هنا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست