ولا يبعد أن
يكون المراد من أؤتمن فيما وكّل فيه بعدم الخيانة والحفظ ، بل يمكن تجويز من هو
مثل الوكيل وان كان فاسقا ، لرضاه به وتفويضه اليه ، بل الأعم لعموم التجويز من
غير تخصيص خصوصا من لا يعرف أنّ شرط وكيل الوكيل ان يكون أمينا الّا من لا يكون في
توكيله مصلحة ، خرج بالإجماع عدم جواز توكيله فيبقى الباقي تحته خصوصا إذا لم
يسلّم إليه شيء أو يكون معه.
وقد مرّ البحث
في ذلك ، وانه يجوز التوكيل فيما يقتضي العادة ذلك وفي ان الوكيل وكيل للموكّل أو
الوكيل ، فتذكر.
ودليل اقتضاء
ذلك ، التوكيل ، هو شمول اللفظ عرفا ولغة له فان التوكيل من جملة ما شاء ، نعم لو
قال : (بما شئت) أو (على من شئت) لم يشمل التوكيل ، بل يعم المقدار ، والنقد
والمشتري.
قوله
: «ولو قال له : بع من زيد إلخ» إشارة إلى انه يجب تتبع عبارة الموكّل على ما يدل عليه ،
عرفا ، فان كانت عامّة عمل بعمومها ، وان كانت مقيّدة بقيد ، لا يتعدى ذلك وهو
ظاهر ، مثل ان عيّن المشتري أو زمانا معيّنا أو سوقا كذلك الّا ان يعلم ان ليس له
غرض يتعلّق بتعيين هذا السوق مثلا أو علم ، لكن حصل ذلك الغرض بل الأعلى في غيره ،
فيجوز التعدي إلى غيره والّا اقتصر على لفظه وان لم يعلم ان له غرضا صحيحا أم لا.
وعلى هذا ينبغي
ان يحمل كلامهم ، مثل قوله في المتن : (له فيه غرض) فالظاهر انه ليس بمخصوص بالسوق
، بل جميع القيود كذلك الا ان يقال : ان السوق يجوز التعدي عنه الّا إذا علم ان له
فيه غرضا صحيحا ، بخلاف سائر القيود ، كما هو ظاهر أكثر العبارات ، ولكن يرد عليه
المطالبة بالفرق.
ويؤيّد ما
قلناه ، ما قاله في التذكرة ـ بعد ان قيّد السوق بان كان له فيه غرض صحيح مثل كون
الراغبين فيه أكثر وعدم التقييد في غيره مثل الزمان
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 573