والمشتري ـ : وان لم يكن له فيه غرض فالأقرب جواز بيعه في غيره (اي غير ما
عيّن من السوق) لان التعيين في مثل ذلك يقع اتفاقا من غير باعث اليه وهو [١] أحد وجهي الشافعي ، والثاني لا يجوز التعدي ، لجواز ان
يكون له غرض صحيح لا يطلع عليه أحد وهو غير محلّ النزاع ، لأنا نفرض الكلام فيما
إذا (لو ـ التذكرة) انتفى الغرض بالكلّية اما لو جوّزنا حصول غرض صحيح ، فإنه لا
يجوز التعدي ، ولو نهاه صريحا عن البيع في غير السوق الذي عيّنه له ، لم يجز له
التعدي إلى المنهي عنه إجماعا آه.
هذا مؤيّد لما
مرّ ، ولكن كلامهم وكلام التذكرة أوّلا في جواز التعدي عن السوق ، ليس بجيّد ،
وكذا عدمه في غيره ، فتأمل.
فالظاهر عدم
الخروج عن مقتضى لفظه الّا بالعلم برضاه ، مع عدم ارادة القيد مطلقا ، وقد يقوم
الظن القوي ـ المتاخم للعلم المأخوذ للعلم من المعاشرة ومن ظاهر حاله ومن القرائن ـ
مقام العلم المأخوذ من كلامه.
قال في التذكرة
: فإن القرينة قد تقوى ، فيترك لها إطلاق اللفظ فإنه إذا أمر بشراء الجمد لا يشترى
في الشتاء إلخ والأولى عدم التجاوز.
وقوله : (أو
صرّح فيه بالنهي عن غيره) كأنه عطف على (له فيه غرض) فهو صفة أيضا ل (سوق) وضمير (فيه)
راجع اليه ، وفيه تكلّف.
والمقصود
التصريح في الكلام ، ويمكن جعلهما قيدا للكلّ كما أشرنا إليه فتأمّل.
وقوله : (أو
بحال) عطف على (من زيد) وقوله : (لم يجز إلخ) أي لم يجز العدول والتعدي من شيء من
الأمور التي عيّنها الى غيرها ، وجهه ظاهر وتقدم.
[١] وانما الغرض
والمقصود تحصيل الثمن فإذا حصل في غيره جاز وهو أحد إلخ (التذكرة).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 574