responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 574

أو صرّح فيه بالنهي عن غيره أو بحال لم يجز العدول.

______________________________________________________

والمشتري ـ : وان لم يكن له فيه غرض فالأقرب جواز بيعه في غيره (اي غير ما عيّن من السوق) لان التعيين في مثل ذلك يقع اتفاقا من غير باعث اليه وهو [١] أحد وجهي الشافعي ، والثاني لا يجوز التعدي ، لجواز ان يكون له غرض صحيح لا يطلع عليه أحد وهو غير محلّ النزاع ، لأنا نفرض الكلام فيما إذا (لو ـ التذكرة) انتفى الغرض بالكلّية اما لو جوّزنا حصول غرض صحيح ، فإنه لا يجوز التعدي ، ولو نهاه صريحا عن البيع في غير السوق الذي عيّنه له ، لم يجز له التعدي إلى المنهي عنه إجماعا آه.

هذا مؤيّد لما مرّ ، ولكن كلامهم وكلام التذكرة أوّلا في جواز التعدي عن السوق ، ليس بجيّد ، وكذا عدمه في غيره ، فتأمل.

فالظاهر عدم الخروج عن مقتضى لفظه الّا بالعلم برضاه ، مع عدم ارادة القيد مطلقا ، وقد يقوم الظن القوي ـ المتاخم للعلم المأخوذ للعلم من المعاشرة ومن ظاهر حاله ومن القرائن ـ مقام العلم المأخوذ من كلامه.

قال في التذكرة : فإن القرينة قد تقوى ، فيترك لها إطلاق اللفظ فإنه إذا أمر بشراء الجمد لا يشترى في الشتاء إلخ والأولى عدم التجاوز.

وقوله : (أو صرّح فيه بالنهي عن غيره) كأنه عطف على (له فيه غرض) فهو صفة أيضا ل (سوق) وضمير (فيه) راجع اليه ، وفيه تكلّف.

والمقصود التصريح في الكلام ، ويمكن جعلهما قيدا للكلّ كما أشرنا إليه فتأمّل.

وقوله : (أو بحال) عطف على (من زيد) وقوله : (لم يجز إلخ) أي لم يجز العدول والتعدي من شي‌ء من الأمور التي عيّنها الى غيرها ، وجهه ظاهر وتقدم.


[١] وانما الغرض والمقصود تحصيل الثمن فإذا حصل في غيره جاز وهو أحد إلخ (التذكرة).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست