بعد الحكم بصحّة العقد ـ ما نعرف له وجها ، ومعلوم عدم استلزام وكالة
الشراء له كما في تسليم المبيع والثمن وقبض المبيع.
ثم على تقدير
جواز ردّه لا وجه للبطلان برضى الموكّل ، نعم للموكل الرد والإمساك بالأرش مع صحّة
العقد كما إذا باشر بنفسه ، وهو ظاهر.
قال في التذكرة
: وحيث قلنا : تقع عن الموكّل وكان الوكيل جاهلا بالعيب ، فللموكّل الرد إذا اطّلع
عليه ، لأنه المالك ، وهل يملك الوكيل الرد بالعيب؟ اما عندنا فلا لانه وكّله في
الشراء وهو مغاير للرد فلا يملكه وهو قول بعض الشافعيّة وقال أكثرهم : انه يملك
الرد إلخ [١].
ويمكن ان يكون
مراده ثبوت الرد مع اذن الموكل وبقوله : (ولو رضي الموكّل بطل ردّه) سقوط جواز
ردّه للوكيل قبل ان يختاره برضا الموكل بعد العلم بالعيب.
قال في التذكرة
: لو كان الوكيل في الشراء وكيلا في رد المعيب فاشترى معيبا جاهلا بعيبه كان له
الرد ، وللموكّل أيضا الرد ، لان الملك له وان حضر الموكّل قبل ردّ الوكيل ورضي
بالمعيب لم يكن للوكيل ردّه ، لأن الحق له بخلاف عامل المضاربة إلخ.
قوله
: «وإذا (لو ـ خ) قال له : افعل إلخ» يعني لو وكّل شخصا عموما أو خصوصا ، وقال له : افعل ما
شئت فيما وكّلتك فيه أو وكّله في مقدار يعجز عنه الوكيل بنفسه وحده ، عرفا (عقلا خ)
أو عادة ، اقتضى ذلك ، الاذن في أن يوكّل الوكيل في ذلك وكيلا أمينا كما إذا صرّح
بالتوكيل قيل (أي عدلا) [٢].