responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 55

ويستحبّ الإقراض فإنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب.

______________________________________________________

الله عليه وفعلهما عليهما السلام لاحتمال أحد الأمرين الآخرين ، ولمحض الدلالة على الجواز مطلقا ، وهو الظاهر كما عرفت ان سوقها يدل على الجواز مطلقا ، وان المنع للمبالغة ، ولهذا أوّل عليه السلام [١] عدم صلاته صلّى الله عليه وآله ، وما ذكر عدم الحاجة ولا أحد الأمرين.

نعم الظاهر عدم الشدّة معها كما ظهر من التذكرة ، لنفي الحرج وللرواية [٢] ، وهي تدل على كمال المبالغة في الكراهة حيث دلّت على ان السوال من الأبواب مع شدّة ما ورد في المنع عنه مقدم عليها واولى منها وهو ظاهر.

ثم انه يفهم من الدروس ، الاستدلال على عدم الكراهة مع الحاجة تعرضهم (بقرضهم خ) عليهم السلام قال : ولا كراهة مع الضرورة فقد مات رسول الله صلّى الله عليه وآله والحسنان عليهما السلام ، وعليهم دين ، ولو كان له مال بإزائه خفت الكراهة ، وكذا لو كان له وليّ يقضيه وان لم يجب عليه فزالت مناقشة ابن إدريس [٣] (انتهى).

فيه تأمّل لعدم العلم بكون ذلك للحاجة ، والزوال بالكليّة أيضا غير ظاهر الا مع الشدّة كما قاله في التذكرة ، وكذا الخفّة مع أحد الأمرين ، وزوال شبهة ابن إدريس لم يظهر بما قاله [٤] ، بل بالعلّة والرواية فتأمّل.

قوله : «ويستحب الإقراض إلخ» كان المناسب [٥] لسوق الكلام


[١] بقوله عليه السلام ليتعظوا إلخ.

[٢] يعني رواية سلمة المتقدمة آنفا.

[٣] قال ابن إدريس في كتاب الديون من السرائر ص ١٦١ : ما هذا لفظه : فقد روي انه ان كان له وليّ يعلم انه ان مات قضى عنه ، قام ذلك مقام ما يملك ، وهذا غير واضح ، لأن الوليّ لا يجب عليه قضاء دين من هو وليّ له بغير خلاف (انتهى).

[٤] يعني ما قاله في الدروس فإنه علّله بقوله : لان عدم وجوب القضاء لا ينافي وقوع القضاء (انتهى).

[٥] يعني كان المناسب في عبارة المصنف ره التعبير بقوله : (يستحب الإدانة) لا (يستحب الإقراض).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست