عزّ وجلّ بيسرة (بميسرة ئل) فيقضي دينه أو يستقرض على ظهره (نفسه خ ل) في
خبث الزمان وشدة المكاسب أو يقبل الصدقة؟ قال يقضي بما (ممّا خ) عنده دينه ولا
يأكل أموال الناس الّا وعنده ما يؤدي إليهم حقوقهم ، ان الله تبارك وتعالى يقول (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ، ولا يستقرض على ظهره إلّا وعنده وفاء ، ولو طاف على
أبواب الناس فردّوه باللقمة واللقمتين والتمرة والتمرتين إلّا ان يكون له وليّ
يقضي دينه من بعده ، وليس منا من ميّت (يموت خ) إلّا جعل الله عزّ وجلّ له وليّا
يقوم في عدته ودينه فيقضي عدته ودينه [١].
وتحمل على
الكراهة لما تقدّم.
وتدل على
الجواز ، والرخصة مع الوفاء من ماله.
وكذا ان كان له
من يقضيه عنه ، وأنّ أهل البيت عليهم السلام لا بدّ أن يكون لهم من يقضيه كأمير
المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلّى الله عليه وآله ، والأئمة عليهم السلام كل
لاحق لسابقه.
فيمكن زوال
الكراهة مع أحد الأمرين [٢] أو الخفّة ، ويكون فعله صلّى الله عليه وآله وفعلهما
عليهما السلام [٣] مستثنى أو لرفع الحرمة والشدّة.
وأما الزوال مع
الحاجة فكأنّ دليله العقل ، ولم يعلم ذلك في فعله صلوات
[١] أورد صدره في
الوسائل باب ٤ حديث ٣ بطريق الشيخ ، وذيله في باب ٢ حديث ٥ من أبواب الدين ، وأورد
قطعة منه ـ مع اختلاف في بعض ألفاظه في باب ٤٧ حديث ١ من أبواب المستحقين للزكاة
والآية ـ سورة النساء ـ ٢٩.
[٣] يعني يمكن كون
فعلهم صلوات الله عليهم مستثنى من كراهة الاستدانة أو استدانوا عليهم السلام لبيان
عدم الحرمة ولعل الصواب في العبارة (وفعلهم) بدل (وفعلهما).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 54