ويدل عليه أيضا
آية الإنظار [٢] فإنها تدل على ان التأخير مرغوب فيكون الأصل كذلك ،
وآية (يُقْرِضُ اللهَ
قَرْضاً حَسَناً)[٣].
ويدل على القرض
بالخصوص ، مثل رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال
النبيّ صلّى الله عليه وآله : ألفا درهم أقرضها مرّتين أحبّ اليّ من أن أتصدق بها
مرّة وكما لا يحلّ لغريمك ان يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك ان تعسره إذا علمت
انه معسر [٤].
وهذه تدل على
تحريم المماطلة على الموسر ، وطلب المعسر ، على الديان وغيرها من الروايات وهي
كثيرة.
مثل رواية
السكوني ـ في زكاة التهذيب ـ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله
صلّى الله عليه وآله : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، وصلة الإخوان بعشرين ،
وصلة الرحم بأربعة وعشرين [٥].
وهذه تدلّ على
تفاوت مراتب صرف المال في وجه الله.
[١] راجع الوسائل باب
٢٦ الى ٢٨ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف ج ١١ ص ٥٧٦ الى ص ٥٨٥.
[٢] قال الله تعالى «وَإِنْ
كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ ، إِلى مَيْسَرَةٍ»البقرة ـ ٢٨٠.
[٣] قال عزّ من قائل «مَنْ
ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ»البقرة ٢٤٥ والحديد ـ ١١.
[٤] الوسائل باب ٨
حديث ٥ من أبواب الدين والقرض من كتاب التجارة وباب ٢٠ حديث ٢ من أبواب الصدقة.
[٥] الوسائل باب ١١
حديث ٥ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 56