والظاهر هو
الثاني وهو مذهب الشيخ والتذكرة ، لأن أصل البراءة مندفع بالدليل ، ولازم الإقرار
هنا موجود ، فان قوله : (أقرّ بوكالتي) أو (وكلتك في أن تقر عن لساني أن لزيد علي
ألف دينار) مثلا متضمّن مثل قولك : (ان ذلك في ذمتي ، فأخبره عني فإقرارك بمنزلة
إقراري) وان كانت عبارة التوكيل إنشاء ، إذ لا معنى لقوله : (وكّلتك في ان تقول :
في ذمتي لزيد كذا) الّا ان ذلك حق ، فإذا أخبرت أخبرت بما في ذمّتي فقل أنت ، وهو
الظاهر ، وشرطيّة كون المقرّ من في ذمّته ممنوع ، فان وكيله مثله فتأمّل.
وحينئذ ،
الظاهر ان هذا التوكيل إقرار ، قال في التذكرة : صورته ان يقول : وكّلتك لتقرّ عني
لفلان ، وقال أيضا : قوله : أقرّ عني بكذا ، وقال : فان قلنا بصحّة التوكيل ينبغي
ان يعيّن للوكيل جنس المقرّ به وقدره ولو قال : أقرّ عني بشيء لفلان طولب الموكل
بالتفسير [١].
يعني ظاهر انه
على تقدير صحّة التوكيل كون هذا التوكيل إقرارا ، لما عرفت ، فان سبب كونه صحيحا
انه متضمّن لإقرار على تقدير إقرار الوكيل بذلك ، بل البحث حينئذ ـ انه يصحّ
التوكيل أم لا ـ عبث لا ثمرة فيه وهو ظاهر.
فاندفع وجه طرف
[٢] الاشكال الآخر ، بأن الإقرار اخبار والتوكيل إنشاء فلا يكون إقرارا ،
لوجود الفرق بينهما باللوازم وغيره ، فإن الأوّل يحتمل الصدق والكذب ، وله خارج
بخلاف الثاني ، لما عرفت ان التوكيل في الإقرار متضمّن للخبر اللازم له فيؤخذ بذلك
فتأمّل.
[١] إلى هنا عبارات
التذكرة قطعة قطعة فراجع أواخر النظر الثالث من البحث الرابع من كتاب الوكالة.
[٢] إشارة إلى رد
الاشكال المذكور في وجه العدم بقوله : ان الإقرار اخبار إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 520