غيره مثل البهائم فتأمّل فإن المسألة من المشكلات ولهذا اختلف فيه العلماء
من العامّة والخاصّة (فبعض) قال بالتملك بمجرد الحيازة بالقهر ، (وبعض) بها مع قصد
التملك ، (وبعض) بها (معها خ) مع عدم نية التملك للغير.
ثم ان الظاهر
حينئذ جواز التوكيل في الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ، وسقي الماء من البئر المباح
وحيازة الماء من النهر والتحجير ، بل الإحياء أيضا على تردد فيه ، وكذا الإجارة
والجعالة والتبرع ، لأنها أفعال تقبل النيابة ، وانما تقع للفاعل بالقصد وعدم قصد
الغير ، ولعموم أدلّة الوكالة ، والاحتياط واضح لا يترك.
واما الالتقاط
فالظاهر انه يحصل قهرا للملتقط فلا يدخله النيابة ، ويؤيده عموم الأدلة الدالة على
وجود أحكام الالتقاط في الملتقط المتصرف بالفعل فتأمّل.
قوله
: «وكذا الإشكال في التوكيل إلخ» وجه العدم أن الإقرار اخبار عن حق الغير في ذمّة المقر ،
وإقرار الغير على ان في ذمته شيء [١] لغيره شهادة عليه ، وأنّ الأصل براءة الذمة ولم يعلم
كون ذلك إقرارا مثبتا في الذمة شيئا.
ووجه الصحّة
عموم أدلّة الوكالة من غير وجود مانع ، والظاهر انه ممّا يدخله النيابة ، ولا
ينبغي ان يقال : وجهه ان فعل الوكيل فعل الموكل ، لأنه دور ولا القياس الى التوكيل
في البيع لأنه قياس ، ولا قوله تعالى «فَلْيُمْلِلْ
وَلِيُّهُ»[٢] لانه غير ظاهر كونه وكيلا ، بل الظاهر من الولي غير
الوكيل.
وأما تأييد [٣] ذلك بما قيل [٤] : (ولهذا لو أنكر المولّى عليه بعد زوال العذر
[١] هكذا في النسخ
المخطوطة والمطبوعة والصواب (شيئا) بالنصب.
[٣] يعني تأييد ارادة
الوكيل بأن إنكار المولّى عليه بعد كماله ـ بالبلوغ والعقل ـ ما عمله الولي غير
موجب للمؤاخذة على الولي كما ان إنكار الموكل عمل الوكيل بعد تحققه غير مفيد.
[٤] القائل هو المحقق
الثاني في جامع المقاصد ص ٤٩٠ حيث قال : وإملال الوليّ ليس إقرارا ولهذا لو أنكر
المولى عليه إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 519