responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 519

وكذا الإشكال في التوكيل في الإقرار.

______________________________________________________

غيره مثل البهائم فتأمّل فإن المسألة من المشكلات ولهذا اختلف فيه العلماء من العامّة والخاصّة (فبعض) قال بالتملك بمجرد الحيازة بالقهر ، (وبعض) بها مع قصد التملك ، (وبعض) بها (معها خ) مع عدم نية التملك للغير.

ثم ان الظاهر حينئذ جواز التوكيل في الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ، وسقي الماء من البئر المباح وحيازة الماء من النهر والتحجير ، بل الإحياء أيضا على تردد فيه ، وكذا الإجارة والجعالة والتبرع ، لأنها أفعال تقبل النيابة ، وانما تقع للفاعل بالقصد وعدم قصد الغير ، ولعموم أدلّة الوكالة ، والاحتياط واضح لا يترك.

واما الالتقاط فالظاهر انه يحصل قهرا للملتقط فلا يدخله النيابة ، ويؤيده عموم الأدلة الدالة على وجود أحكام الالتقاط في الملتقط المتصرف بالفعل فتأمّل.

قوله : «وكذا الإشكال في التوكيل إلخ» وجه العدم أن الإقرار اخبار عن حق الغير في ذمّة المقر ، وإقرار الغير على ان في ذمته شي‌ء [١] لغيره شهادة عليه ، وأنّ الأصل براءة الذمة ولم يعلم كون ذلك إقرارا مثبتا في الذمة شيئا.

ووجه الصحّة عموم أدلّة الوكالة من غير وجود مانع ، والظاهر انه ممّا يدخله النيابة ، ولا ينبغي ان يقال : وجهه ان فعل الوكيل فعل الموكل ، لأنه دور ولا القياس الى التوكيل في البيع لأنه قياس ، ولا قوله تعالى «فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ»[٢] لانه غير ظاهر كونه وكيلا ، بل الظاهر من الولي غير الوكيل.

وأما تأييد [٣] ذلك بما قيل [٤] : (ولهذا لو أنكر المولّى عليه بعد زوال العذر


[١] هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة والصواب (شيئا) بالنصب.

[٢] البقرة ـ ٢٨٢.

[٣] يعني تأييد ارادة الوكيل بأن إنكار المولّى عليه بعد كماله ـ بالبلوغ والعقل ـ ما عمله الولي غير موجب للمؤاخذة على الولي كما ان إنكار الموكل عمل الوكيل بعد تحققه غير مفيد.

[٤] القائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد ص ٤٩٠ حيث قال : وإملال الوليّ ليس إقرارا ولهذا لو أنكر المولى عليه إلخ.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست