وظهر حينئذ وجه
تفريع [١] القواعد بقوله : (فإن أبطلناه ففي جعله مقرّا بنفس التوكيل نظر).
لأنك قد عرفت
انه على تقدير صحّة التوكيل والقول به ظاهر كونه إقرارا ، لأن سبب الصحّة كونه
دالّا على إقرار ، وأنه إذن في الإقرار لغيره بما هو في ذمته ، فإنه ما لم يسلم
ذلك لم يمكن القول بالصحّة.
ولهذا قال فخر
المحققين في شرحه [٢] : (ثم اختلف القائلون بعدم الصحّة ، فمهم من قال : يكون
توكيله واذنه له في الإقرار إقرارا منه ، لأنه أخبر عن حق عليه لخصمه) وقال غيره :
لا يكون ذلك إقرارا لأنّ التوكيل في الشيء لا يكون إثباتا لنفس ذلك الشيء
كالتوكيل [٣] في البيع آه.
وقد عرفت دفع
الوجه الثاني وانه قياس ـ على البيع ـ مع الفارق.
فقول المحقق
الثاني ـ في شرح القواعد : (ولا يخفى ان عبارة المصنف لا تخلو عن مناقشة ، لأن
تفريع احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل على القول ببطلان التوكيل ، غير ظاهر ، بل
ذلك آت على تقدير البطلان والصحّة فكان حقا ان يقول : وفي كونه مقرا بنفس التوكيل
نظر كما صنع في الإرشاد [٤] لا يخلو [٥] عن مناقشة ، لما عرفت.
على ان ليس في
عبارة القواعد ما يدل على أنّ احتمال كونه مقرا بنفس التوكيل متفرع على القول
بالبطلان ، بل النظر في وجه ذلك متفرّع عليه ، فقد يكون
[١] المفرّع هو
المصنف في القواعد حيث قال : وفي التوكيل على الإقرار إشكال فإن أبطلناه إلخ.
[٢] الظاهر أنّ
المراد في شرح هذا التفريع ، ويحتمل إرادة أن الفخر قال في الإيضاح الذي هو شرح
للقواعد والله العالم.
[٣] كما ان التوكيل
في البيع لا يكون بيعا (الإيضاح ج ٢ ص ٣٤٠ طبع قم).