نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 514
ولو وكله فيما
يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح ، والقسمة ، والعبادات ـ مع القدرة ـ
إلا في الحج المندوب وأداء الزكاة ، لم يصحّ ، ولو وكّله فيما لا يتعلّق غرض
الشارع بإيقاعه بالمباشرة ، صحّ كالبيع.
قوله
: «ولو وكله فيما يتعلّق إلخ» إشارة إلى تحقيق الشرط الثاني ، وهو قبول فعل الموكّل
فيه ، للنيابة.
قال في التذكرة
: الضابط فيما يصحّ النيابة فيه وما لا يصحّ ان نقول : كل ما تعلّق به غرض الشارع
بإيقاعه من المكلّف مباشرة لم يصحّ فيه الوكالة ، واما ما يتعلّق غرض الشارع
بحصوله من مكلّف معين ، بل غرضه حصوله مطلقا فإنه يصحّ فيه الوكالة آه.
هذا ظاهر الّا
انه في تحقيق ذلك الغرض تأمّل ، والظاهر انه يعلم بالنصّ الصريح ، وما يفهم من
ظاهره مثل العبادات كالطهارة والصلاة الّا انه ورد النص بجواز التولية و (في ظ) الطهارة
[١] مع العجز والحج الواجب [٢] كذلك ، والمندوب [٣] مطلقا.
وبالجملة ،
الظاهر من الخطاب التكليفي البدني ، المباشرة بنفسه حتى يعلم جواز النيابة بدليل
وأما غيره ـ مثل العقود كالانكحة والمعاملات وبعض الإيقاعات كالطلاق ـ بخلاف البعض
الآخر كالنذور ـ فان الظاهر منها [٤] بحسب التأمّل
[١] لعل نظره قدس
سرّه من جواز التولية في الطهارة هو قوله عليه السلام في رواية سليمان وعبد الله
بن سليمان (في حديث) : فدعوت الغلمة فقلت لهم : احملوني فاغسلوني إلخ فراجع
الوسائل باب ١٧ حديث ١ من أبواب التيمم ج ٢ ص ٩٨٦.
[٢] راجع الوسائل باب
٢٤ من أبواب وجوب الحج ج ٨ ص ٤٣.
[٣] راجع الوسائل باب
٢٥ من أبواب النيابة في الحج ج ٨ ص ١٣٨.