وهو [١] ان الزوجيّة مثلا شرط للطلاق إذا طلّق بنفسه ، وكذا
بوكيله ، لانه طلاق ، ولأنه فرع وقائم مقامه وليس عدم جواز توكيل المحرم في النكاح
والصيد دليلا على اعتباره حال التوكيل ، لاحتمال كون ذلك لدليل خاصّ ، مثل انه
استمتاع بالزوجيّة (الزوجة خ) في الجملة ، أو أنه نصّ صريح في ذلك ، أو أنه مجمع
عليه ، ولو لم يكن شيء منها لا ينبغي القول به أيضا وقد مرّ في بحث الحج [٢] تحقيق ذلك.
وكذا الكلام في
الوقف على المعدوم وعليه وعلى الموجود والحاصل ان القول بغير دليل واضح في المسألة
مشكل ، وما ذكر من الفرق [٣] ، يصلح بطريق المنع في جواب المعترض المستدل ، والقول
بأنه شرط في وقت الفعل فقط ، هو مقتضى الدليل.
وإخراج [٤] ما لا يصلح (لا يصح خ) مثل التوكيل على طلاق من سينكحها
وعتق من سيشتريه ، بدليل من إجماع ونحوه ان كان ، ولكن القول به أيضا مع دعوى انه
متفق عليه ، ظاهر وعدم صريح القول ، بخلافه مشكل أيضا.
فهي من
المشكلات كسائرها من هذا الوجه ، والا فالظاهر هو الأوّل ، ويؤيّده عموم أدلّة
الوكالة.
ويمكن اختيار
وقت التوكيل أيضا وإخراج ما تقدم بالإجماع ونحوه فتأمل.