responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 513

فلو وكله في طلاق زوجة سينكحها أو عتق عبد سيشتريه لم يصحّ.

______________________________________________________

وهو [١] ان الزوجيّة مثلا شرط للطلاق إذا طلّق بنفسه ، وكذا بوكيله ، لانه طلاق ، ولأنه فرع وقائم مقامه وليس عدم جواز توكيل المحرم في النكاح والصيد دليلا على اعتباره حال التوكيل ، لاحتمال كون ذلك لدليل خاصّ ، مثل انه استمتاع بالزوجيّة (الزوجة خ) في الجملة ، أو أنه نصّ صريح في ذلك ، أو أنه مجمع عليه ، ولو لم يكن شي‌ء منها لا ينبغي القول به أيضا وقد مرّ في بحث الحج [٢] تحقيق ذلك.

وكذا الكلام في الوقف على المعدوم وعليه وعلى الموجود والحاصل ان القول بغير دليل واضح في المسألة مشكل ، وما ذكر من الفرق [٣] ، يصلح بطريق المنع في جواب المعترض المستدل ، والقول بأنه شرط في وقت الفعل فقط ، هو مقتضى الدليل.

وإخراج [٤] ما لا يصلح (لا يصح خ) مثل التوكيل على طلاق من سينكحها وعتق من سيشتريه ، بدليل من إجماع ونحوه ان كان ، ولكن القول به أيضا مع دعوى انه متفق عليه ، ظاهر وعدم صريح القول ، بخلافه مشكل أيضا.

فهي من المشكلات كسائرها من هذا الوجه ، والا فالظاهر هو الأوّل ، ويؤيّده عموم أدلّة الوكالة.

ويمكن اختيار وقت التوكيل أيضا وإخراج ما تقدم بالإجماع ونحوه فتأمل.


[١] يعني دليل اشتراطه ان إلخ.

[٢] راجع ج ٦ ص ٢٧٠ ـ ٢٧٤ ، وج ٧ ص ٢٩ و ٣٠.

[٣] يعني المحقق الثاني في عبارته المتقدمة بقوله ره : والفرق بين وقوع الشي‌ء إلخ.

[٤] مبتدأ وخبره قوله قده : بدليل.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست