ويؤيّده صدق
العقود والإيقاعات فيجب الوفاء به لعموم أدلّتها ، بخلاف النذور والغصب والإيلاء
والظهار وهو ظاهر.
والحاصل انه قد
يعلم بالتأمّل وبالنص ، وان لم يعلم فلا يجوز ، وينبغي التأمّل في ذلك في كلّ
مادّة بخصوصها.
فالظاهر جواز
التوكيل في أداء الماليّات مثل إخراج الخمس والزكاة وايصالهما إلى أهلها ، فإن
الظاهر ان الغرض إيصالها إلى أهلها على وجهها ولا غرض بخصوص صاحب المال وقد ورد به
الشرع أيضا وقد مرّ.
فقوله [٢] : (ولو وكّله فيما يتعلّق به غرض الشارع بإيقاعه مباشرة
كالنكاح ـ أي الوطي ـ والقسمة ـ أي قسمة الليل بين الزوجات بأن يكون كل ليلة عند
واحدة من الأربع مثلا ـ والعبادات ـ أي البدنية ـ مع القدرة ـ أي بخلاف العجز ـ
فإنه قد يجوز فيه التوكيل ، مثل الطهارة [٣] لا في مطلق العبادات شرط ، جزائه (لم يصحّ) أي لم يصحّ
الوكالة في الكل.
وقوله : (الا
في الحج المندوب وأداء الزكاة) مستثنى منقطع [٤] من قوله : (فيما يتعلق آه) وقع بينه وبين حكمه ، ويمكن
جعله متصلا أيضا بتكلّف مّا أو يكون مستثنى من العبادات بشرط القدرة أي لا يصحّ
التوكيل في العبادات مطلقا مع
[١] ورود النص في مثل
عقود الأنكحة وسائر المعاملات لا يحتاج الى ذكر مواضعها فان كتب الحديث مشحونة.