responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 515

.................................................................................................

______________________________________________________

جواز التوكيل ، ولهذا ورد النص [١] بالجواز أيضا.

ويؤيّده صدق العقود والإيقاعات فيجب الوفاء به لعموم أدلّتها ، بخلاف النذور والغصب والإيلاء والظهار وهو ظاهر.

والحاصل انه قد يعلم بالتأمّل وبالنص ، وان لم يعلم فلا يجوز ، وينبغي التأمّل في ذلك في كلّ مادّة بخصوصها.

فالظاهر جواز التوكيل في أداء الماليّات مثل إخراج الخمس والزكاة وايصالهما إلى أهلها ، فإن الظاهر ان الغرض إيصالها إلى أهلها على وجهها ولا غرض بخصوص صاحب المال وقد ورد به الشرع أيضا وقد مرّ.

فقوله [٢] : (ولو وكّله فيما يتعلّق به غرض الشارع بإيقاعه مباشرة كالنكاح ـ أي الوطي ـ والقسمة ـ أي قسمة الليل بين الزوجات بأن يكون كل ليلة عند واحدة من الأربع مثلا ـ والعبادات ـ أي البدنية ـ مع القدرة ـ أي بخلاف العجز ـ فإنه قد يجوز فيه التوكيل ، مثل الطهارة [٣] لا في مطلق العبادات شرط ، جزائه (لم يصحّ) أي لم يصحّ الوكالة في الكل.

وقوله : (الا في الحج المندوب وأداء الزكاة) مستثنى منقطع [٤] من قوله : (فيما يتعلق آه) وقع بينه وبين حكمه ، ويمكن جعله متصلا أيضا بتكلّف مّا أو يكون مستثنى من العبادات بشرط القدرة أي لا يصحّ التوكيل في العبادات مطلقا مع


[١] ورود النص في مثل عقود الأنكحة وسائر المعاملات لا يحتاج الى ذكر مواضعها فان كتب الحديث مشحونة.

[٢] يعني المصنف.

[٣] قد تقدم آنفا محلّ ذكرها.

[٤] يريد ان المستثنى منه وهو قوله في ما يتعلق غرض الشارع والمستثنى وهو الحج المندوب إلخ وحيث لم يكن داخلا في المستثنى منه فيكون منقطعا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست