قال في التذكرة
: يكره الاستدانة كراهة شديدة (إلى قوله) : وتخفّ الكراهة مع الحاجة وان اشتدّت
زالت ، ولو خاف التلف ـ ولا وجه له سواه ـ وجبت (انتهى).
ولكن في بعض
العبارات مثل الدروس : تزول الكراهة مع الحاجة (انتهى) كأنّه يريد الشديدة.
ويمكن إجراء
باقي الأقسام أيضا.
مثل أن يكون (حراما)
مع عدم نيّة الأداء.
و (مستحبّة)
لتوقّف قضاء حاجة المؤمنين عليها مثلا مع القدرة على الأداء بسهولة وسرعة.
(ومباحة)
للتوسعة ، مع القدرة على الأداء كذلك ، وعدم وجود نفس ما يوسّع به الّا
بالاستدانة.
ونقل في الدروس
، التحريم ، عن الحلبي [٢] لغير القادر على الأداء.
لعلّ المراد
عدم القدرة على الأداء لا حالّا ولا مؤجّلا ، لعدم شيء عنده ، وعدم كسب ونحوه
ممّا يحصل به الأداء عرفا مع عدم الحاجة بالفعل فتأمّل.
والأكثر على
الكراهة مطلقا الّا ما استثنى فيما مرّ.
والأصل ، وحصول
التراضي المفيد للإباحة ، وبعض الآيات ، مثل إذا
[١] نقل عبارتي
الدروس والتذكرة للاستشهاد على عدم ارادة خصوص القرض من الدين.
[٢] قال في كتاب
الدين من الدروس ص ٣٧٢ : ما هذا لفظه : وحرّم الحلبي الاستدانة على غير القادر على
القضاء ، ويستفاد من عبارة الكافي للحلبي المطبوع في زماننا عدم الاضطرار ، قال :
في الكافي ص ٣٣٠ طبع أصفهان : ما هذا لفظه : القرض أو تأخير الحق سبب لإباحة
التصرف في ملك الغير وكل منهما في حق المالك إحسان ، وفي حق الغير مكروه مع الغنا
عنه ، محرّم مع فقد القدرة على قضائه وعدم الضرورة إليه (انتهى).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 51