responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 51

.................................................................................................

______________________________________________________

في الدروس [١] ذكر الدين وكراهته ثم ذكر القرض.

قال في التذكرة : يكره الاستدانة كراهة شديدة (إلى قوله) : وتخفّ الكراهة مع الحاجة وان اشتدّت زالت ، ولو خاف التلف ـ ولا وجه له سواه ـ وجبت (انتهى).

ولكن في بعض العبارات مثل الدروس : تزول الكراهة مع الحاجة (انتهى) كأنّه يريد الشديدة.

ويمكن إجراء باقي الأقسام أيضا.

مثل أن يكون (حراما) مع عدم نيّة الأداء.

و (مستحبّة) لتوقّف قضاء حاجة المؤمنين عليها مثلا مع القدرة على الأداء بسهولة وسرعة.

(ومباحة) للتوسعة ، مع القدرة على الأداء كذلك ، وعدم وجود نفس ما يوسّع به الّا بالاستدانة.

ونقل في الدروس ، التحريم ، عن الحلبي [٢] لغير القادر على الأداء.

لعلّ المراد عدم القدرة على الأداء لا حالّا ولا مؤجّلا ، لعدم شي‌ء عنده ، وعدم كسب ونحوه ممّا يحصل به الأداء عرفا مع عدم الحاجة بالفعل فتأمّل.

والأكثر على الكراهة مطلقا الّا ما استثنى فيما مرّ.

والأصل ، وحصول التراضي المفيد للإباحة ، وبعض الآيات ، مثل إذا


[١] نقل عبارتي الدروس والتذكرة للاستشهاد على عدم ارادة خصوص القرض من الدين.

[٢] قال في كتاب الدين من الدروس ص ٣٧٢ : ما هذا لفظه : وحرّم الحلبي الاستدانة على غير القادر على القضاء ، ويستفاد من عبارة الكافي للحلبي المطبوع في زماننا عدم الاضطرار ، قال : في الكافي ص ٣٣٠ طبع أصفهان : ما هذا لفظه : القرض أو تأخير الحق سبب لإباحة التصرف في ملك الغير وكل منهما في حق المالك إحسان ، وفي حق الغير مكروه مع الغنا عنه ، محرّم مع فقد القدرة على قضائه وعدم الضرورة إليه (انتهى).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست