الظاهر ان
المراد بها جعل الإنسان نفسه مشغولا بمال الغير ، فيدخل البيع سلفا ونسيئة ، بل
نقدا أيضا إذا لم يحضر الثمنين.
الّا ان يخصّص (يختص
خ ل) بان المراد ما يجعل في الذمّة من غير ان يكون حالّا و (أو خ) قاصدا أدائه
بالفعل عرفا ، ويؤيّده ما قيل : الدين ماله أجل ، والقرض ما لا أجل له.
ويمكن تخصيصها
بالقرض كما هو في بعض الكتب ، ويؤيّده ما قيل في صحاح اللغة : الدين واحد الديون
تقول : دنت الرجل أقرضته فهو مدين ومديون ، وقول [١] المصنف ـ بعده ـ ويستحب الإقراض وذكر أحكامه دون الدين
مطلقا.
ولكن الأدلّة
عامّة وكذا عبارات الأكثر.
[١]يعني يؤيّد كون
المراد من الدين هو القرض ، قول المصنف عقيب قوله : ويكره الاستدانة : ويستحب الإقراض إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 50