قوله
: «فلا يصحّ توكيل الصبي إلخ» وجه التفريع واضح ، لأنه قد علم أنّ الصبي والمجنون حال
صبوته وجنونه لا يمضى تصرّفهما ، ولا اعتبار به وتوكيلهما بالطريق الأولى ، بل
توكيلهما تصرّف وقد ثبت عدم صحته ، وكذا المحجور عليه في المال ، والعبد الّا ان
يأذن له المولى.
ولكن قد مرّ
البحث في الصبي المميّز واحتمال صحّة تصرفه مع الاذن وفي المعروف ، فلو جاز ذلك له
، يجوز له التوكيل كما مضى في الإقرار أنه إذا كان له ذلك قبل إقراره فيه.
قال في التذكرة
: فلا يصحّ للصبي ، ولا للمجنون ، ولا للنائم ، ولا للمغمى عليه ، ولا الساهي ،
ولا الغافل ، أن يوكّلوا ، سواء كان الصبيّ مميزا أولا ، وسواء كانت الوكالة في
المعروف أولا ، وعلى الرواية المقتضية لجواز تصرف المميّز [١] أو من بلغ خمسة أشبار [٢] في المعروف ووصيته ، ينبغي القول بجواز توكيله ، وكذا
لو وكل المجنون حال جنونه ، ولو وكل حال إفاقته صحّت الوكالة لكن لو طرأ الجنون
بطلت الوكالة [٣].
[١] لعله قدس سره
ناظر الى ما رواه سليمان بن حفص المروزي عن الرجل عليه السلام قال : إذا تم للغلام
ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين
فكذلك (الوسائل باب ٢٨ حديث ١٣ من أبواب حدّ السرقة ج ١٨ ص ٥٢٦).
[٢] عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام
اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص
منه وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضي بالدية ـ الوسائل باب ٣٦ حديث ١ من كتاب
القصاص ج ١٩ ص ٦٦.