لعل دليل
بطلانها بطريان الجنون والإغماء أو الحجر عما وكّل فيه ، أنه حينئذ لا يصحّ منه
بنفسه ، فمن وكيله بالطريق الاولى كما في الموت ، وقد مرّ أنّ من شرائط الموكّل
تملكه فعل ما وكّل فيه ، ولا شك انه حينئذ ليس بمالك له عقلا أو نقلا إجماعا.
هذا مؤيد لما
سيجيء من ثبوت العزل بمجرد عزله وان لم يعلم الوكيل فافهم ، ولكنه [١] منقوض بالنوم ، فكأنّ دليلهم ، الإجماع ، وهو الفارق ،
وما أعرفه ، فتأمل.
قوله
: «ولو وكّل العبد في الطلاق إلخ» قد علم ان سبب عدم صحّة توكيل العبد والمحجور عليه فيما
حجر عليه ، هو عدم صحّة تصرفهما فيما وكّلا فيه ، فلو وكّلا فيما لهما التصرف فيه
، فهو صحيح وماض ، مثل ان يوكّل العبد في طلاق امرأته فإن له ذلك ، إذ له ان يطلّق
بنفسه ، سواء منعه المولى أم لا.
والظاهر انه لا
خلاف في ذلك ، والأصل أيضا يقتضيه ، وكذا رواية : (الطلاق بيد من أخذ بالساق) [٢]. وان كان للمولى جبره بالنكاح فلا منافاة ، بل يزوّجه المولى
بغير اذنه وان أراد هو يطلّق ، وهكذا فتأمّل.
وقال في
التذكرة أيضا : وللمحجور عليه بالفلس والسفه أو الرق ، ان يوكّلوا فيما لهم ،
الاستقلال حيث شاءوا من التصرفات ، فيصحّ من العبد ان يوكّل فيما يملكه من دون اذن
سيده كالطلاق والخلع وطلب القصاص ، والمفلس ، له التوكيل
[١] استدراك من قوله
قده : لعلّ دليل بطلانها بطريان الجنون إلخ فلا تغفل.
[٢] عوالي اللآلي ج ١
ص ٢٣٤ رقم ١٣٧ ولاحظ ما علّق عليه ولاحظ الوسائل باب ٤٢ ج ١٥ ص ٣٤٠ وباب ٣٦ حديث ٥
و ٦ ص ٣٣٧ من كتاب الطلاق تجد ما هو بمضمونه.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 493