responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 491

وشرطه ان يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية.

______________________________________________________

الأطفال ، فإن له ولاية كولاية الموصى والأبوين ، ولكن ذلك في الوصي في إخراج الحقوق أيضا ، لأنه يحصل له ولاية أيضا كولاية الموصى ، فإن معنى وصيته إليه في الإخراج ، جعله كنفسه في ذلك الأمر.

قال في التذكرة : يجوز للوصي ان يوكّل وان لم يفوض الموصى ، إليه ذلك بالنصوصيّة لأنه يتصرف بالولاية كالأب والجدّ لكن لو منعه الموصى من التوكيل وجب ان يتولى بنفسه ، وليس له أن يوكّل حينئذ لقوله تعالى (فَمَنْ بَدَّلَهُ) الآية» [١] ويجوز للحاكم ان يوكّل عن السفهاء والمجانين والصبيان من يتولّى الحكومة عنهم ويستوفي حقوقهم ويبيع عنهم ويشتري لهم ولا نعلم فيه خلافا [٢].

والظاهر ان مراده بالوصي وصيّ الأطفال ، ويحتمل العموم فتأمّل ، بل في وكيل الوكيل أيضا ان جوز ذلك ، سواء كان مفهوما من توكيله في الأمور الكثيرة التي لا يمكن فعلها له بنفسه أو من حيث توكيله في أمور لا بدّ فيها من أشياء لا تفعل ذلك عرفا الّا غيره ، مثل الحمل والكيل والوزن أو صرّح له بذلك.

فقول التذكرة : (فإذا جعلناه وكيلا للوكيل لم يكن من شرط التوكيل كون الموكّل مالكا للتصرف بحق الملكيّة أو الولاية) محلّ التأمل ، إذ بعد تجويز الوكيل للوكيل بأمر الموكّل صار له ولاية ذلك كما للموكّل.

ويؤيده ما قال في موضع آخر منها : (ويخرج عنه توكيل الوكيل ، لأنه ليس بمالك ولا وليّ وانما يتصرف بالاذن ، نعم لو مكّنه الموكّل من التوكيل لفظا أو دلت عليه قرينة نفذ).

وكذا تأمّل ، في قوله : (والعبد المأذون ليس له ان يوكّل فيما اذن له ، لأنه إنما يتصرف بالاذن ، وكذا العامل في المضاربة إنما يتصرف عن الاذن لا بحق الملك


[١] البقرة ـ ١٨١.

[٢] إلى هنا عبارة التذكرة.

 

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست