ووجه عدم الغرم
لمن قال : انه له ، أنه أقرّ له بما هو ملك للغير أو في يده بوجه شرعي ، وحاصله
أنّ شرط قبول الإقرار كونه تحت يده متصرفا تصرف الملاك ، نعم قد يؤاخذ بالنسبة إلى
نفسه بان لا يجوز له التصرف فيه باذن المغصوب منه ولا يملكه بوجه ، بل إذا صار
اليه يجب دفعه الى الثاني المقرّ به كما في الإقرار بحرّية عبد غيره ثمّ اشتراه ،
فتأمّل وتذكّر.
ومثل هذا الحكم
في قوله : (هذا لزيد وغصبته من عمرو) بأن يكون المال لمن أقرّ له أوّلا ، ولا غرم
للثاني كما تقدم ، وان كان المال هنا للاول ولا غرم للثاني عكس الأوّل ، وهو
المراد بقوله : وكذا هذا إلخ.
وفيهما تأمّل
مّا ، ولهذا قيل بالغرم للثاني فيهما ولكن الأصل يقتضي الأول.
قوله
: «ولو قال : له عندي وديعة إلخ» وجه عدم القبول أنه قد أقرّ بكون الوديعة عنده لانه
المتبادر والظاهر من قوله : (عندي) ، فهي موجودة فقوله : (وقد هلكت) مناف له وضد ،
فلا يقبل كما في سائره.
بخلاف أن قال :
(كان له عندي) فإنه يقبل لعدم المنافاة لأن (كان) دلّت على الوجود قبل هذا الزمان
، ولا ينافيه الهلاك بعده ، وهو ظاهر ، نعم يمكن له عليه يمين على الهلاك ان لم
يصدّقه ، وفي الأول تأمّل يعرف ممّا تقدم من أمثاله.
قوله
: «ولو قال : له علي عشرة إلخ» وجه لزوم العشرة دون التسعة ما تقدم ، مع ما فيه ،
فتذكر.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 466