قوله
: «ولو ادعى المواطاة في الإشهاد إلخ» أي لو أقرّ مثلا ببيع شيء وقبض ثمنه ثم أنكر القبض
وادّعى انه انما أقرّ بذلك للإشهاد على ذلك ، وانه تواطأ مع المشتري بذلك لتحصيل
الشهود المعتبرة على القبض لاحتمال عدم الشهود المعتبرة عند القبض فيلزم القبض بلا
شهود وذلك غير مستحسن أو لغرض آخر مثل ان يكتب السجلّ ، فان شهدت البيّنة بالإقرار
فقط ـ تقبل دعواه ذلك ، لان مثل هذا الفعل كثير شائع فيقبل لذلك ولما كان خلاف
الأصل ـ بل خلاف الشرع أيضا لأنه كذب الّا ان يفعل على وجه يخرج عن ذلك والأصل
والضابطة يقتضيانه ـ كان له عليه الحلف فيقبل معه.
ولو (ان خ)
شهدت بالقبض ، فلا يقبل دعواه ولا يلتفت إليه لأنه ثبت القبض بالبيّنة وهي حجّة
شرعيّة ولا رادّ لها.
وقيل : ان
ادّعى المواطاة في القبض أيضا يقبل ذلك ، لأنه أيضا متعارف وهما يقتضيانه الا ان
ظاهر أحكامهم في مثله ينفيه فتأمل.
قوله
: «ولو قال : له علي عشرة إلا درهما إلخ» وجه لزوم التسعة على تقدير نصب ما بعد (الّا) ظاهر ، وهو
أنه استثناء صحيح ، فإنه منصوب في كلام موجب ، وإذا أخرج المستثنى (وهو الدرهم) ،
من المستثنى منه (وهو العشرة) ، لا محالة يبقى تسعة.
وأما وجه لزوم
العشرة تامّا على تقدير الرفع ، فهو ان الاستثناء باطل بقوانين العربيّة ، فهو
كعدمه فكأنه ما استثنى شيئا.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 467