الأوّل أو مطلقا فاللازم هو الدرهم الواحد للأصل وعدم صريح ما يدل على
التعدد ، فيحمل على التأكيد أو غيره.
ولهذا قال : (لو
قال : درهم بل درهم) لا يلزمه الا درهم واحد ولكن التأكيد ب (بل) غير معلوم الورود
، واللغويّة بعيدة ، وكلامهم في أمثاله يقتضي العمل على درهم آخر للخروج عن
اللغويّة الا أن الأصل والضابطة يقتضي ما هنا وان خالفوها في غير هذه المسألة ،
ويحتمل ان يراد : (بل درهم صغير) ونحوه حتى لا يتوهم درهم عظيم فلا لغو ، فتأمل.
قوله
: «ولو قال : كان له علي إلخ» وجه اللزوم أنه قد أقرّ بكونه كان في ذمّته ألف والأصل
بقائها حتى يثبت الخلو ، فلا يقبل دعوى سقوطه بالأداء والإبراء ونحوهما إلّا
بالبيّنة ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو أقر بما في يده لزيد إلخ» وجهه ظاهر ممّا تقدم ، مع ما مرّ.
قوله
: «ولو قال : غصبته من فلان وهو لفلان إلخ» وجه لزوم دفعه الى المغصوب منه ، إقراره بأنه غصبه منه ،
والغصب منه ظاهر في كونه ملكا له ولو لم يكن كذلك فلا شكّ في كونه صريحا في انه
كان في يده ، وظاهر اليد الملكيّة وكونه على وجه شرعيّ ان لم تكن الملكيّة فلا بدّ
من تسليمه اليه الا ان يبيّن عدم
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 465