responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 464

ولو قال : له قفيز حنطة ، بل قفيز شعير ، لزمه القفيزان.

ولو قال : له قفيز حنطة ، بل قفيزان لزمه اثنان.

ولو قال : له هذا الدرهم ، بل هذا الدرهم لزمه الاثنان.

______________________________________________________

اليه بالتلف مع التفريط أو بغيره فينبغي القول هنا أيضا للضابطة فتأمّل.

قوله : «ولو قال : له قفيز حنطة إلخ» وجه لزوم القفيزين حنطة وشعيرا أن (بل) هنا مبطل للأوّل ويثبت للثاني فلم يسمع الابطال للمنافاة ويسمع الإثبات ، لأنه إقرار.

وفيه تأمّل لأن (بل) قد تكون للإضراب ، وهو محتمل ، فينبغي القبول لو ادعاه فلا يجزم الا بقفيز الشعير فقط.

واما وجه لزوم القفيزين فقط ، فظاهر ، إذ الأقلّ داخل تحت الأكثر مع اتحاد الجنس فيصدق قوله : (له علي قفيز) إذا كان عليه قفيزان ويصدق أيضا أنّ عليه قفيزان فيلزمه ذلك لا غير ، للأصل ، وهو ظاهر.

قوله : «ولو قال : له هذا الدرهم إلخ» وجه لزوم الدرهمين حينئذ انه قد أقربهما ، لأنه قد أقرّ بالأوّل بقوله : (له هذا الدرهم) وبالآخر بقوله : (بل هذا الدرهم) ولا تسمع دعوى اضرابه وإبطاله الإقرار الأوّل ، فإنه المنافي والمبطل بعد إتمام الكلام المتعارف ، غير مسموع عندهم وان كان فيه بعض التأمل ، لما مرّ ، ولان كون (بل) للأحزاب متعارف مشهور بين أهل العربيّة فهو إطلاق صحيح بحسب القوانين ، ولانه قد يغلطه الإنسان بسهو فيستدرك ب (بل) وهو ظاهر ولكن قد منعوا ذلك لئلا يلزموا سدّ باب الإقرار غالبا ، إذ يمكن أمثال ذلك في أكثر الإقرارات.

وفيه تأمّل لأنه إن لزم ـ بناء على القوانين المقررة المتعارفة ـ مثل كون (بل) للإضراب ، فلا مانع منه ولا ضرر في تجويزه ، والا فلا يسمع فتأمل.

ومراده بقوله : (بل هذا الدرهم) درهم آخر غير الأوّل ، فلو أراد الدرهم

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست