اليه بالتلف مع التفريط أو بغيره فينبغي القول هنا أيضا للضابطة فتأمّل.
قوله
: «ولو قال : له قفيز حنطة إلخ» وجه لزوم القفيزين حنطة وشعيرا أن (بل) هنا مبطل للأوّل
ويثبت للثاني فلم يسمع الابطال للمنافاة ويسمع الإثبات ، لأنه إقرار.
وفيه تأمّل لأن
(بل) قد تكون للإضراب ، وهو محتمل ، فينبغي القبول لو ادعاه فلا يجزم الا بقفيز
الشعير فقط.
واما وجه لزوم
القفيزين فقط ، فظاهر ، إذ الأقلّ داخل تحت الأكثر مع اتحاد الجنس فيصدق قوله : (له
علي قفيز) إذا كان عليه قفيزان ويصدق أيضا أنّ عليه قفيزان فيلزمه ذلك لا غير ، للأصل
، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو قال : له هذا الدرهم إلخ» وجه لزوم الدرهمين حينئذ انه قد أقربهما ، لأنه قد أقرّ
بالأوّل بقوله : (له هذا الدرهم) وبالآخر بقوله : (بل هذا الدرهم) ولا تسمع دعوى
اضرابه وإبطاله الإقرار الأوّل ، فإنه المنافي والمبطل بعد إتمام الكلام المتعارف
، غير مسموع عندهم وان كان فيه بعض التأمل ، لما مرّ ، ولان كون (بل) للأحزاب
متعارف مشهور بين أهل العربيّة فهو إطلاق صحيح بحسب القوانين ، ولانه قد يغلطه
الإنسان بسهو فيستدرك ب (بل) وهو ظاهر ولكن قد منعوا ذلك لئلا يلزموا سدّ باب
الإقرار غالبا ، إذ يمكن أمثال ذلك في أكثر الإقرارات.
وفيه تأمّل
لأنه إن لزم ـ بناء على القوانين المقررة المتعارفة ـ مثل كون (بل) للإضراب ، فلا
مانع منه ولا ضرر في تجويزه ، والا فلا يسمع فتأمل.
ومراده بقوله :
(بل هذا الدرهم) درهم آخر غير الأوّل ، فلو أراد الدرهم
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 464