responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 44

والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخّره (تأخيره خ).

ولو تداعيا التأخّر تحالفا واستقر بينهما.

وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وان لم يصرّح

______________________________________________________

واما القول بما يدّعيه البائع ، فهو مبني على أنه يأخذ بالثمن أي الذي يسلّمه اليه ثمنا ، وهو ما يدّعيه البائع ، ويمكن إرجاعه إلى تصديق الشفيع ، كما مرّ.

قوله : «والقول قول المنكر إلخ» أي لو ادعى الشريك على شريكه انه باع شقصه الذي فيه الشفعة ، أو كان بيع كلّ منهما شقصه معلوما ، الا ان أحدهما يدّعى على الآخر انه كان بيع شقصه متأخرا عن بيع شريكه ، فله الشفعة ، أو ادعى الشريك تأخّر ابتياع شقص الشريك ، عن تملكه شقصه لتحصل له الشفعة ، فالقول قول منكر ذلك ، وهو ظاهر ، لأنه منكر والأصل معه.

وأما لو تداعيا التأخر أي يدعي كلّ واحد منهما تأخّر تملّك صاحبه وشرائه يثبت له الشفعة ، فالتحالف هنا هو المتعيّن لحصول شرطه ، وهو اشتمال إنكار كلّ منكر دعوى ويستقرّ الملك بعده بينهما ، لبطلان دعوى كل واحد بحلف الآخر.

قوله : «وتبطل الشفعة بالترك إلخ» بطلان الشفعة بتركها مع العلم بالبيع والشفعة وعدم العذر وان لم يصرّح بالإسقاط ، ظاهر على القول بأنها فوريّة وقد مرّ البحث فيه.

وأما سقوطها بالنزول قبل البيع ، فكأنّ دليله أن الحقّ له ، فإذا أسقطه لا يرجع ، ولأنّ المسلمون عند شروطهم [١] وغير ذلك ممّا يدل على وجوب الإيفاء بالوعد ، والأدلة على ذلك كثيرة ولو لا خوف خرق الإجماع لكان القول بوجوب الإيفاء ـ كما هو قول لبعض العامة ـ متوجها ، فالقول به هنا غير بعيد لعدم الإجماع


[١] راجع الوسائل باب ٦ من أبواب الخيار ج ٢ ص ٣٥٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست