واما القول بما
يدّعيه البائع ، فهو مبني على أنه يأخذ بالثمن أي الذي يسلّمه اليه ثمنا ، وهو ما
يدّعيه البائع ، ويمكن إرجاعه إلى تصديق الشفيع ، كما مرّ.
قوله
: «والقول قول المنكر إلخ» أي لو ادعى الشريك على شريكه انه باع شقصه الذي فيه
الشفعة ، أو كان بيع كلّ منهما شقصه معلوما ، الا ان أحدهما يدّعى على الآخر انه
كان بيع شقصه متأخرا عن بيع شريكه ، فله الشفعة ، أو ادعى الشريك تأخّر ابتياع شقص
الشريك ، عن تملكه شقصه لتحصل له الشفعة ، فالقول قول منكر ذلك ، وهو ظاهر ، لأنه
منكر والأصل معه.
وأما لو تداعيا
التأخر أي يدعي كلّ واحد منهما تأخّر تملّك صاحبه وشرائه يثبت له الشفعة ،
فالتحالف هنا هو المتعيّن لحصول شرطه ، وهو اشتمال إنكار كلّ منكر دعوى ويستقرّ
الملك بعده بينهما ، لبطلان دعوى كل واحد بحلف الآخر.
قوله
: «وتبطل الشفعة بالترك إلخ» بطلان الشفعة بتركها مع العلم بالبيع والشفعة وعدم العذر
وان لم يصرّح بالإسقاط ، ظاهر على القول بأنها فوريّة وقد مرّ البحث فيه.
وأما سقوطها
بالنزول قبل البيع ، فكأنّ دليله أن الحقّ له ، فإذا أسقطه لا يرجع ، ولأنّ
المسلمون عند شروطهم [١] وغير ذلك ممّا يدل على وجوب الإيفاء بالوعد ، والأدلة
على ذلك كثيرة ولو لا خوف خرق الإجماع لكان القول بوجوب الإيفاء ـ كما هو قول لبعض
العامة ـ متوجها ، فالقول به هنا غير بعيد لعدم الإجماع