قول الشفيع ، فيمكن أن يجيء كلّ شريك مع عدم البيّنة يدّعي شيئا قليلا في
الثمن ويأخذ الشقص بشيء قليل مع كثرة الثمن وفيه ضرر على المشتري ، بل على البائع
إذ قد يمنع الناس حينئذ عن أخذ الشقص لعدم البيّنة وموتها وجواز جرحها فتأمّل فيه
وان كان بعض تعاريف المدّعي والمنكر يدل على كون المشتري هو المدّعي [١] ، فيكون القول قول الشفيع فتأمل.
ويحتمل عدم
السماع من كل منهما إذا خرجا عن العادة إمّا في الزيادة أو النقيصة.
قوله
: «ولو اختلف المتبايعان إلخ» إذا اختلف بايع الشقص ومشتريه فالقول قول البائع مع
اليمين ، لما مرّ ، مع ما مرّ.
وقيل : القول ،
قول المشتري ، وهو بعيد.
ويأخذه الشفيع
بما يدّعيه المشتري ، لأنه بإقراره أن ليس هنا الزيادة فلا يستحقها.
هذا إذا كان
الشفيع مصدّقا للمشتري ظاهر ، وكذا مع جهله بالحال.
واما إذا كان
مصدّقا للبائع وعالما بأنّ دعواه حقّ وصدق ، فينبغي الأخذ بما ادعاه وإيصاله إلى
المشتري ، لأنه عارف بأنه حقه وان لم يكن للمشتري مطالبة.
على انه قد
يمكن ذلك إذا ادّعى الغلط والسهو في الدعوى أو أظهر تأويلا لصحّة دعواه ذلك مع
تصديقه ، الآن ، البائع ، وقد مرّ مثله.
فالقول بالأخذ
بما يدّعيه المشتري هو المتجه إلا مع ما تقدم ، فكأنه المراد.
[١] فان من جملة
التعاريف ان المدعي هو الذي لو ترك تركت الخصومة وهذا منطبق على المقام فإن
المشتري لو ترك دعوى الزيادة تركت الخصومة.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 43