responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 43

ولو اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع مع يمينه ، ويأخذ الشفيع بما ادّعاه المشتري على رأي.

______________________________________________________

قول الشفيع ، فيمكن أن يجي‌ء كلّ شريك مع عدم البيّنة يدّعي شيئا قليلا في الثمن ويأخذ الشقص بشي‌ء قليل مع كثرة الثمن وفيه ضرر على المشتري ، بل على البائع إذ قد يمنع الناس حينئذ عن أخذ الشقص لعدم البيّنة وموتها وجواز جرحها فتأمّل فيه وان كان بعض تعاريف المدّعي والمنكر يدل على كون المشتري هو المدّعي [١] ، فيكون القول قول الشفيع فتأمل.

ويحتمل عدم السماع من كل منهما إذا خرجا عن العادة إمّا في الزيادة أو النقيصة.

قوله : «ولو اختلف المتبايعان إلخ» إذا اختلف بايع الشقص ومشتريه فالقول قول البائع مع اليمين ، لما مرّ ، مع ما مرّ.

وقيل : القول ، قول المشتري ، وهو بعيد.

ويأخذه الشفيع بما يدّعيه المشتري ، لأنه بإقراره أن ليس هنا الزيادة فلا يستحقها.

هذا إذا كان الشفيع مصدّقا للمشتري ظاهر ، وكذا مع جهله بالحال.

واما إذا كان مصدّقا للبائع وعالما بأنّ دعواه حقّ وصدق ، فينبغي الأخذ بما ادعاه وإيصاله إلى المشتري ، لأنه عارف بأنه حقه وان لم يكن للمشتري مطالبة.

على انه قد يمكن ذلك إذا ادّعى الغلط والسهو في الدعوى أو أظهر تأويلا لصحّة دعواه ذلك مع تصديقه ، الآن ، البائع ، وقد مرّ مثله.

فالقول بالأخذ بما يدّعيه المشتري هو المتجه إلا مع ما تقدم ، فكأنه المراد.


[١] فان من جملة التعاريف ان المدعي هو الذي لو ترك تركت الخصومة وهذا منطبق على المقام فإن المشتري لو ترك دعوى الزيادة تركت الخصومة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست