قال في الشرح :
ولا نسلّم ان ذلك من باب الاسقاط حتى يتوقف على الثبوت ، ولما [١] روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنه قال : لا يحلّ
ان يبيع حتى يستأذن شريكه ، فان باع ولم يؤذنه فهو أحقّ به [٢].
ودلالته ظاهرة
على السقوط بعد الاستيذان ، لبيع لا يكون فيه شفعة فافهمهما.
واما دليل
القول بعدم البطلان ، فهو أنه إسقاط لما ليس له ، فهو مثل إبراء عمّا لم يكن في
الذمّة.
ويمكن ان يقال
: ليس هنا إبراء وإسقاط ، بل قول ، ووعد ، وشرط ، ومخالفته قبيحة عقلا وشرعا ،
وانه غدر ، وإغراء ، وليس من صفات المؤمن.
قوله
: «ولو شهد أو بارك إلخ» لو حضر الشريك مجلس البيع وما تكلّم ، أو بارك في البيع
وقال : بارك الله لك في بيعك ، أو اذن في الابتياع ، بان قال : اشتر للمشتري أو
ضمن الدرك ضمن عوض المبيع لو خرج مستحقا ، أو صار وكيلا للبائع في المبيع ، أو
للمشتري في الشراء فتنظر المصنف في الإبطال في الكل من جهة أنه يؤذن بعدم أخذه بالشفعة
، وأنه ما يريدها ، وللخبر المتقدم [٣] ، وهو يشعر بأنه إذا رضي بالبيع فلا شفعة.
[٢] سنن أبي داود ج ٣
ص ٢٨٥ طبع مصر الحديث هكذا ، عن جابر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه (وآله)
وسلّم : الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط ، لا يصلح ان يبيع حتى يؤذن شريكه ، فان
باع فهو أحقّ به حتى يؤذنه.