responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 45

على رأي وبالنزول قبل البيع على رأي ولو شهد ، أو بارك ، أو اذن في الابتياع ، أو ضمن الدرك ، أو توكّل ففي الإبطال نظر.

______________________________________________________

على خلافه.

قال في الشرح : ولا نسلّم ان ذلك من باب الاسقاط حتى يتوقف على الثبوت ، ولما [١] روي عن النبيّ صلّى الله عليه وآله أنه قال : لا يحلّ ان يبيع حتى يستأذن شريكه ، فان باع ولم يؤذنه فهو أحقّ به [٢].

ودلالته ظاهرة على السقوط بعد الاستيذان ، لبيع لا يكون فيه شفعة فافهمهما.

واما دليل القول بعدم البطلان ، فهو أنه إسقاط لما ليس له ، فهو مثل إبراء عمّا لم يكن في الذمّة.

ويمكن ان يقال : ليس هنا إبراء وإسقاط ، بل قول ، ووعد ، وشرط ، ومخالفته قبيحة عقلا وشرعا ، وانه غدر ، وإغراء ، وليس من صفات المؤمن.

قوله : «ولو شهد أو بارك إلخ» لو حضر الشريك مجلس البيع وما تكلّم ، أو بارك في البيع وقال : بارك الله لك في بيعك ، أو اذن في الابتياع ، بان قال : اشتر للمشتري أو ضمن الدرك ضمن عوض المبيع لو خرج مستحقا ، أو صار وكيلا للبائع في المبيع ، أو للمشتري في الشراء فتنظر المصنف في الإبطال في الكل من جهة أنه يؤذن بعدم أخذه بالشفعة ، وأنه ما يريدها ، وللخبر المتقدم [٣] ، وهو يشعر بأنه إذا رضي بالبيع فلا شفعة.


[١] عطف على قوله : ولان المسلمون إلخ.

[٢] سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٨٥ طبع مصر الحديث هكذا ، عن جابر قال : قال رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم : الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط ، لا يصلح ان يبيع حتى يؤذن شريكه ، فان باع فهو أحقّ به حتى يؤذنه.

[٣] تقدم آنفا ذكر موضعه فراجع.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست