للأصل وعدم ظهور الخروج عنه الا بالدليل قال به في التذكرة حيث قال : وهذا
يدل على ان الحكم بان قوله : (انا مقرّ به) إقرار فيما إذا خاطبه وقال : انا مقر
لك به والا فيجوز الإقرار به لغيره.
ومنه يعلم وجه
عدم الإلزام والإقرار بمثل قوله : (زنها ، وخذها) لاحتمال قول مثله على سبيل
الجحود والاستهزاء والمبالغة في الإنكار ، وهو متعارف ، وقد عرفت عدم الإقرار بأنه
مقرّ مع عدم ذكر (به) بل معه أيضا.
ووجه عدم قبوله
(وانا أقرّ بها) أنه ليس بإقرار بحق ثابت ، بل ظاهره وعد بالإقرار ، لأنه مضارع
للاستقبال أي زمان بعد زمان التكلّم ، وهو ظاهر.
قوله
: «ولو قال : ا ليس لي إلخ» كون (بلى) إقرارا في جواب من قال :
(أليس لي عليك كذا) ظاهر ، وانه قد تقرر في النحو واللغة بأنه في جواب النفي ظاهرا
إثبات ، مثل «أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى»[١].
واما (نعم)
فإشكال لأن المشهور في النحو واللغة أنه في جواب النفي ، نفي ، ولهذا قيل [٢] : لو قالوا : (نعم) بدل (بلى) في جواب (ألست) لكفروا ،
ولأنه في العرف صار استعماله مكان (بلى) شائعا ، فيستعمل في جواب النفي بمعنى (بلى)
عرفا وان كان لغة خلاف ذلك.
ولما كان
المصنف رحمه الله مترددا في ثبوت العرف وعدمه ، قال : على اشكال.
ويحتمل ان رجح
العرف وأراد من الاشكال ، الاحتمال الضعيف كما