ولا فرق في
الحكم بين تقديم الجزاء وتأخيره كما ذكره رحمه الله.
قوله
: «ولو قال المدعي : لي عليك ألف إلخ» وجه الإلزام ـ لو قال في جواب المدّعي : لي عليك ألف
بالمذكورات ـ ان كلّ واحدة منها متضمّنة للإقرار كقوله : رددتها ، فإن الإقرار
بردّ الذي ادّعي عليه بمنزلة قوله : (نعم كان عليّ ولكن رددتها) وكذا قضيتها.
ونعم ، وبلى ،
وأجل صريحة في ذلك عرفا بل لغة ، وكذا صدقت ، واما في (لست منكرا له) تأمل ، إذ
نفي الإنكار لا يستلزم الإقرار ، لاحتمال كونه مترددا ، ولهذا يصحّ ان يقال : ما
أنا بمنكر له ولا بمقرّ به ، بل ما أعرف فاثبت ، ولو كان إقرارا لما صحّ هذا الحكم
، بل يكون متناقضا الّا ان يدعي العرف في كون ذلك بمنزلة ، أنا مقر لك به.
والأصل والاحتمال
يقوي عدم الحكم إلا بالإقرار الصريح.
ونقل [١] في شرح القواعد عن الدروس [٢] واحتمل ، عدم الإقرار ، فإن عدم الإنكار أعم من الإقرار
، ولهذا لو قال : أنا مقرّ له ، لا يلزمه لاحتمال الإقرار بشيء آخر مثل بأن (لا
إله إلّا الله) أو ببطلان دعواه ، بل ولو قال : (به) أيضا ، لاحتمال ان يكون مقرا
بالألف لغير المدّعي ، نفي الإقرار بقوله : (وانا مقرّ به) أيضا تأمّل فلا يبعد
عدمه وقبول تأويله المذكور وان كان خلاف الظاهر عرفا في الجملة ،
[١] الظاهر ان الناقل
هو المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد.
[٢] في الدروس :
ويتحقق بقوله : له عندي (الى ان قال) : وكذا صدقت أو برئت أو انا مقر لك به أو
بدعواك أو لست منكرا ويحتمل عدم الإقرار لأن عدم الإنكار أعم من الإقرار (انتهى).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 411