responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 413

وكذا (نعم) على إشكال.

______________________________________________________

مضى ، ولهذا ما قال : (وفي نعم اشكال) بل قال : (وكذا نعم على اشكال) أي هو أيضا إقرار لكن فيه احتمال ضعيف ، فتأمّل.

والظاهر انه ليس بإقرار ، لأصل عدم الإقرار ، وعدم ثبوت شي‌ء في الذمّة ، وعدم النقل ، بعد ثبوت كونه في اللغة والنحو بمعنى النفي في النفي ، فليس بإقرار إلّا مع تحققه (التحقق خ) (محقق خ) ، بل قول المقر بذلك ، فالظاهر عدم الإقرار إلّا مع العلم.

قال في التذكرة : ولو سلّم (ذلك خ) ، لكنه لا ينفي الاحتمال وقاعدة الإقرار ، الأخذ بالقطع ، والبتّ ، والحكم بالمتيقن ، لأصالة براءة الذمة [١].

أنظر في هذه المبالغة ، واحفظ هذه القاعدة ، واجعلها ضابطة فلا تنسها ، فإنها تنفع كثيرا فيما تقدم وفيما سيأتي.

وأراهم يخرجون عنها كثيرا ، مثل جزمهم بان قولهم : (ولست منكرا له) إقرار مع الاحتمال المتقدم ، واحتمال كون غير المطلوب والمدعى.

ويؤيّده ما قاله في التذكرة : ولو قال : لا أقرّ به ولا أنكره فهو كما لو سكت [٢]. فافهم.

وأيضا قال في التذكرة : اللفظ قد يكون صريحا في التصديق ، وتنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه الى الاستهزاء والتكذيب ، ومن جملتها ، الأداء والإبراء وتحريك اللسان الدال على شدة التعجب والإنكار ، فعلى هذا يحمل قوله : (صدقت) وما في معناه على هذه الحالة فلا يكون إقرارا ، فإن وجدت القرائن الدالة على الإقرار حكم به ، وان وجدت القرائن الدالّة على غيره حكم بعدم الإقرار [٣].

وفيه أيضا مبالغة ، وينبغي الحكم بالإقرار في اللفظ بمجرد عدم قرينة


[١] الى هنا عبارة التذكرة.

[٢] إلى هنا عبارة التذكرة.

[٣] إلى هنا عبارة التذكرة.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست