مضى ، ولهذا ما قال : (وفي نعم اشكال) بل قال : (وكذا نعم على اشكال) أي هو
أيضا إقرار لكن فيه احتمال ضعيف ، فتأمّل.
والظاهر انه
ليس بإقرار ، لأصل عدم الإقرار ، وعدم ثبوت شيء في الذمّة ، وعدم النقل ، بعد
ثبوت كونه في اللغة والنحو بمعنى النفي في النفي ، فليس بإقرار إلّا مع تحققه (التحقق
خ) (محقق خ) ، بل قول المقر بذلك ، فالظاهر عدم الإقرار إلّا مع العلم.
قال في التذكرة
: ولو سلّم (ذلك خ) ، لكنه لا ينفي الاحتمال وقاعدة الإقرار ، الأخذ بالقطع ،
والبتّ ، والحكم بالمتيقن ، لأصالة براءة الذمة [١].
أنظر في هذه
المبالغة ، واحفظ هذه القاعدة ، واجعلها ضابطة فلا تنسها ، فإنها تنفع كثيرا فيما
تقدم وفيما سيأتي.
وأراهم يخرجون
عنها كثيرا ، مثل جزمهم بان قولهم : (ولست منكرا له) إقرار مع الاحتمال المتقدم ،
واحتمال كون غير المطلوب والمدعى.
ويؤيّده ما
قاله في التذكرة : ولو قال : لا أقرّ به ولا أنكره فهو كما لو سكت [٢]. فافهم.
وأيضا قال في
التذكرة : اللفظ قد يكون صريحا في التصديق ، وتنضم إليه قرائن تصرفه عن موضوعه الى
الاستهزاء والتكذيب ، ومن جملتها ، الأداء والإبراء وتحريك اللسان الدال على شدة
التعجب والإنكار ، فعلى هذا يحمل قوله : (صدقت) وما في معناه على هذه الحالة فلا
يكون إقرارا ، فإن وجدت القرائن الدالة على الإقرار حكم به ، وان وجدت القرائن
الدالّة على غيره حكم بعدم الإقرار [٣].
وفيه أيضا
مبالغة ، وينبغي الحكم بالإقرار في اللفظ بمجرد عدم قرينة