ولو كان المراد
بها وجود مقدار الثمن زائدا عن مستثنيات الديون ـ كما هو الظاهر ـ فالوثوق هيّن
لاحتمال أن يروّجه ويذهب به في ساعة ، بل لو كان المراد العرفي أيضا ، إلا انه
أوثق من عدمه ، فلا يحتاج حينئذ إلى الضمان ، ولأنه إذا احتاج حينئذ يلزم النقل
الى الضمان وهكذا ، فهذا غاية الوثوق ولا يمكن الرد وإسقاط الشفعة لذلك وهو ظاهر.
قوله
: «ولو تعذّر انتفاع إلخ» يعني إذا كان الأرض المشفوعة مشغولة بزرع يجب تبقيته ،
فالشفيع بالخيار بين تأخير الشفعة إلى الحصاد والأخذ بالفعل.
ويمكن أن يكون
له تأخير الثمن الى الحصاد ، لان الانتفاع موقوف على ذلك الزمان ، وقد اشغله
المشتري ، ولاحتمال مانع يمنعه من الأخذ من جانب المشتري فلا يفوته ماله وذلك هو
دليل جواز تأخير الأخذ إلى زمان الحصاد.
والبعض منع من
جواز التأخير إلى الحصاد لفوريتها ، وهو على القول بها أيضا غير جيّد ، بناء على
ما تقدّم فتأمّل.
قوله
: «والشفعة تورث كالمال» قد مرّ هذا في أوّل بحثها فتذكر ، فكأنه أعادها للإشارة
إلى أنه بحسب الحصص كالمال الموروث ، لا على عدد رؤس الورثة كما هو مذهب بعض
العامّة.
وظاهر رواية
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : الشفعة على
عدد الرجال [١].
[١] الوسائل باب ٧
حديث ٥ من كتاب الشفعة ج ١٧ ص ٣٢٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 39