مع الجهل فقال المصنف : لا يكفي وان ضم اليه قوله : (مهما كان) لعلّ دليله
الجهل بالثمن ، وان الشفعة بمنزلة البيع بينه وبين المشتري ، فلا بدّ من العلم
بالعوضين.
وذلك غير ظاهر
، وما نعرف لاشتراطه بالعلم دليلا ، لا عقليّا ولا شرعيّا الا ان يكون إجماعا
فتأمل.
قوله
: «ولا يجب على المشتري إلخ» لا يجب على المشتري دفع المشفوع حتى يقبض الثمن الذي
استحق ، فله ان يمتنع حتى يقبضه ، لما تقدم أنّه مالك ، ولا يمكن أخذه إلّا بإعطاء
العوض أو رضاه بالصبر والتأخير.
قوله
: «ولو كان الثمن إلخ» بمنزلة الاستثناء ، يعني لا يجب على المشتري الدفع قبل قبض الثمن إلا في
صورة تأجيل الثمن ، فإنه يجب عليه الدفع قبله ، لان ثمنه مؤجّل ولا يجوز له الطلب
حتى يحلّ الأجل ، فإن للشفيع الأخذ حالّا بالمؤجل ، كما أخذه المشتري فإنه
بمنزلته.
وليس للمشتري
أكثر من حقّه ، لا قدرا ولا أجلا.
ولكن ان لم يكن
الشفيع مليّا بالثمن ، له ان يطلب منه ، اقامة كفيل بالثمن يريد [١] به الضامن وهو ظاهر ومفهوم من قوله : (به) فإنه راجع
الى الثمن ، وهو ظاهر.
والحكم غير
بعيد وان لم يكن المشتري مليا وما أخذ منه البائع ، الضامن ،
[١] يعني يريد المصنف
ره من قوله : (كفيلا) الضامن ويستفاد هذا من لفظة (به) حيث قال : أقام كفيلا به.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 38