فان المراد ،
السهام ، لأنها موروثة ، ودليل ثبوتها هو دليل الإرث ، فلا ينبغي الخروج عنه ،
ولكن في شمول دليله لها تأمّل ، وقد تقدّم.
قوله
: «ويصح الصلح إلخ» لأنه حق مالي ، فلصاحبه الاسقاط بكلّ ما شرع وحصل به رضا الطرفين.
قوله
: «ولو باع الشفيع نصيبه إلخ» أي لو باع الشفيع نصيبه الذي يستحق بسببه الشفعة سقطت
شفعته ، سواء كان عالما بالشفعة وقت البيع ، أو جاهلا لأنه انّما تثبت الشفعة بسبب
الشركة والحصّة ، وقد ارتفعت بالبيع.
قوله
: «والفسخ المتعقب إلخ» يعني لو انفسخ البيع بعد الأخذ بالشفعة بسبب من أسبابه
لم تبطل الشفعة ، لأنها حصلت بسبب شرعيّ ولا يزيلها الّا دليل شرعيّ ، إذ ليس الا
مجرد طريان الفسخ على البيع ، الموجب لها فرضا ، وهو لا يوجب ذلك ، إذ لا منافاة
بين بقاء ما يترتب على حدوث شيء في الجملة ، وبين عدم بقائه [١].
نعم لو علم
بطلانه أو بطل بالفسخ من أصله [٢] ، يوجب بطلانها ، لأنه أصلها ومبناها ولكن تقرّر عند
الأصحاب ان الفسخ انما يبطله من حين وقوعه.
[١] يعني لا منافاة
بين بقاء الشفعة التي مترتبة على حدوث أصل البيع وبين عدم بقاء أصل البيع بسبب
الانفساخ.
[٢] يعني لو قلنا :
ان البيع يبطل من أصله لا من حينه بناء على ان الفسخ حل العقد من أصله لا من حينه.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 40