responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 373

ويمنع مقابله من معارضته وان استوعب الدرب.

ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للأوّل منعه.

______________________________________________________

نافذة ومرفوعة أو لم يكن.

(ويمنع مقابله عن معارضته) يعني الذي في مقابله لو منعه عن استجداد الباب يمنع عنه إذ ليس له ذلك ، فإنه ليس له إلا الاستطراق وهو حاصل فهو وغيره سواء في عدم جواز المنع (وان استوعب الدرب) اي صار بحيث لم يبق له موضع يفتح بابا آخر.

ولو سقط هذا الباب ، بان وقع الحائط الذي هو فيه مثلا فسبق المقابل الى فتح باب من ملكه ، والفرض انه لا يسع الّا بابا واحدا ، فليس للأوّل منعه وهو ظاهر.

كما انه إذا أراد فتح باب وفتح غيره قبله ، فإنه موضع مباح للكلّ فكلّ من يتصرف فيه (به خ) فهو أحقّ ، ولا دليل على ثبوت الأولويّة بالأوّليّة ، مع احتماله ، فإنه ليس بأقل من التحجير في المباحات ، فتأمّل.

قال في التذكرة : لو وضع جناحا لا ضرر فيه أو روشنا كذلك وهدمه المالك أو جاره قهرا وتعديا ثم وضع الجار روشنا أو جناحا في محاذاته ومدّ الى مكان روشن الأوّل ، جاز وصار أحقّ به لأن الأوّل كان يستحق ذلك لسبقه اليه ، فإذا زال وسبقه الثاني إلى مكانه كان أولى ، كرجل جلس (حبس خ) في مكان مباح كمسجد أو درب نافذ ثم قام عنه أو أقيم فإنه يزول حقه من الجلوس ويكون لغيره الجلوس في مكانه وليس للأوّل إزعاجه وان أزعج الأوّل فكذا هنا ، ومنع منه بعض الشافعيّة لما [١] حاصله ان يزول بالإعراض عن الجناح لا بالهدم والانهدام كالجالس


[١] من قوله قده : لما حاصله الى قوله للأولويّة منقول بالمعنى وعبارة التذكرة هكذا : لان الجالس في الطريق المسلوك الواسع إذا ارتفق بالقعود لمعاملة الناس لا يبطل حقه بمجرد الزوال عن ذلك الموضع وانما يبطل

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست