الخشب الى الجدار المقابل فلا بدّ من كونه مأذونا فيه أيضا ، وهو ظاهر
بخلافهما ، واما بينهما ، فيمكن بكون العمارة على أحدهما دون الآخر أو وضع الخشب
فوقه أو بوضع الا عمدة وعدمها والأمر في ذلك هيّن.
ثم قال في
التذكرة [١] : ولو صلحه الإمام على وضعه أو بعض الرعيّة على شيء لم
يجز لأنّ ذلك بيع الهواء منفردا وهو باطل ، والهواء لا ينفرد بالعقد ، بل يتبع
الدار كالحمل مع الأمة [٢].
كأنه يريد على
مذهب الشافعي [٣] ، إذ لا معنى له على مذهبنا وهو ظاهر ، ولانه قال هنا :
ان كان مضرا لم يجز أخذ العوض عنه كبناء دكّة في الطريق ، وان لم يكن مضرّا كان
جائزا ، ولانه قال : ـ بعد هذا في مسألة ـ : لو أخرجت أغصان شجرة لو صالحه على
إبقائه على الهواء صحّ عندنا خلافا للشافعي ، ولانه ليس يفرغ للبيع عنده.
فقوله : (وان
عارض مسلم) إشارة إلى خلاف الشيخ وأبي حنيفة حيث قالا : لا عبرة بالضرر وعدمه ، بل
ان عارضه رجل من المسلمين نزع ووجب قلعه وان لم يكن مضرّا بغيره ، لانه بنى في حق
غيره بغير اذنه ، فكان له مطالبته بقلعه.
وهذا يدل على
انه ملك له ، وهو غير ظاهر ، بل انما لكل أحد الاستطراق لا غير فليس لأحد منع ما
لا يضرّ بذلك الانتفاع فقولهم : (انه ملك للمسلمين) مجاز ومسامحة.
قوله
: «وفتح الأبواب فيها إلخ» أي يجوز فتح الأبواب وان كانت مستجدّة في النافذة مطلقا
، سواء كان لتلك الدار باب آخر إليها أو الى غيرها ،
[١] يعني عقيب قوله :
(وعلى السلطان إلزامه) كما تقدم.