responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 374

ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلّا بإذن أربابها وان لم يكن مضرّا.

______________________________________________________

في المكان للأولويّة.

ثم قال : ونحن نمنع الحكم في الأصل والأولويّة وسيأتي [١].

والذي يتخيّل أولويّة قول بعض الشافعيّة ، إذ لا شكّ في حصول الأولويّة والأصل بقاؤها ، ومعلوم زوالها بالإعراض لا غير ، والظاهر انه ليس بأقل من التحجير ، ويفهم من القواعد انه إذا أزال التحجير قهرا يمكن عدم زوال أولويّة المحجّر.

وبالجملة ، الحكم ليس بمنصوص ولا مجمعا عليه عليه الظاهر ، فليس ببعيد قول بعض الشافعيّة ولا شكّ أنه أحوط.

قوله : «ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرّا» الظاهر ان المراد بالمرفوعة ، التي لا تنتهي إلى طريق آخر أو موضع مباح يجوز استطراقه بل يكون منتهيا الى ملك الغير أو المباح لغير الاستطراق ، سواء كان مسدودا بحائط أو نحوه أو لم يكن ، بل يكون منتهيا الى ما لا يجوز التعدي والاستطراق بعده ول (أربابها) من له باب نافذ فيها على وجه شرعيّ يجوز استطراقه فيها لا من كان حائطه فيها.

ودليل عدم جواز هذه الأمور كلّها هو ان هذا الزقاق ، أرضه وهواه ملك لأهله فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم حتى نصب الميزاب بحيث يشغل شيئا من الهواء.

واما إجراء الماء عن سطحه وحائطه بحيث يجري عليه ويجي‌ء إلى الزقاق ، فالظاهر انه يجوز ، لما تقدم أن لكلّ احد التصرف في ماله أيّ تصرف كان وان كان


بالسفر والاعراض عن الحزنة على ما يأتي فقياسه ان لا يبطل بمجرد الانهدام والهدم بل يعتبر إعراضه عن ذلك الجناح ورغبته عن اعادته ونحن نمنع إلخ.

[١] في التذكرة : (على ما يأتي ان شاء الله تعالى).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست