responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 351

ولو صالح المنكر مدّعي الدار على سكنى سنة صحّ ولا رجوع وكذا لو أقرّ.

ويقضى للراكب دون قابض اللجام على رأي.

______________________________________________________

شيئا قيميّا قيمته درهم ، مثل ثوب وصالحه على درهمين مثلا صحّ الصلح.

وجهه ـ على قول المصنف : بأنّ الصلح عقد برأسه وعدم ثبوت الربا في الصلح ، وكونه مخصوصا بالبيع كما هو ظاهر أكثر كتبه وان تنظّر في موضع من التذكرة في بحث الصلح [١] ـ ظاهر.

وأمّا على القول بالعموم أو قول الشيخ بأنه تابع ففيه تأمّل ، إذ ليس في ذمّته إلا الدرهم لا الثوب فيلزم الربا ، نعم لا يلزم القبض في المجلس الّا على القول بالفرعيّة.

إلا ان يقال : ان الضمان في القيمي أيضا هو للعين المتلفة فوقع الصلح منها على الدرهمين ، وهو مذهب البعض كما نقل في شرح الشرائع ، وليس ببعيد ، للأصل في الموضعين ، فتأمّل.

قوله : «ولو صالح المنكر إلخ» وجهه أيضا علم ممّا سبق من أنه ليس بفرع فيلزم مطلقا مع الإنكار والإقرار ، نعم على القول بالفرعيّة عارية فليس بلازم فلصاحبه الرجوع.

قوله : «ويقضي للراكب إلخ» يعني إذا ادّعى الدابة راكبها وقابض لجامها ، يحكم بأنها للراكب مع اليمين ، لأنه منكر وصاحب يد ، والقابض مدّع


إلى حصّة المقرّ له ويكون العوض كله له وتبعه الشيخ علي.

[١] قال في آخر الفصل الثاني من كتاب الصلح : يصحّ الصلح على الأعيان بمثلها ، وبالمنافع وبأبعاض الأعيان ، وعلى المنافع بمثلها وأبعاضها ، ولا يشترط ما يشترط في البيع ، فلو صالحه عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صحّ ولم يكن صرفا ، ولو صالح على عين بأخرى من الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر ، وكذا في الدين بمثله (انتهى موضع الحاجة).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست