شيئا قيميّا قيمته درهم ، مثل ثوب وصالحه على درهمين مثلا صحّ الصلح.
وجهه ـ على قول
المصنف : بأنّ الصلح عقد برأسه وعدم ثبوت الربا في الصلح ، وكونه مخصوصا بالبيع
كما هو ظاهر أكثر كتبه وان تنظّر في موضع من التذكرة في بحث الصلح [١] ـ ظاهر.
وأمّا على
القول بالعموم أو قول الشيخ بأنه تابع ففيه تأمّل ، إذ ليس في ذمّته إلا الدرهم لا
الثوب فيلزم الربا ، نعم لا يلزم القبض في المجلس الّا على القول بالفرعيّة.
إلا ان يقال :
ان الضمان في القيمي أيضا هو للعين المتلفة فوقع الصلح منها على الدرهمين ، وهو
مذهب البعض كما نقل في شرح الشرائع ، وليس ببعيد ، للأصل في الموضعين ، فتأمّل.
قوله
: «ولو صالح المنكر إلخ» وجهه أيضا علم ممّا سبق من أنه ليس بفرع فيلزم مطلقا مع
الإنكار والإقرار ، نعم على القول بالفرعيّة عارية فليس بلازم فلصاحبه الرجوع.
قوله
: «ويقضي للراكب إلخ» يعني إذا ادّعى الدابة راكبها وقابض لجامها ، يحكم بأنها للراكب مع اليمين
، لأنه منكر وصاحب يد ، والقابض مدّع
إلى حصّة المقرّ له
ويكون العوض كله له وتبعه الشيخ علي.
[١] قال في آخر الفصل
الثاني من كتاب الصلح : يصحّ الصلح على الأعيان بمثلها ، وبالمنافع وبأبعاض
الأعيان ، وعلى المنافع بمثلها وأبعاضها ، ولا يشترط ما يشترط في البيع ، فلو
صالحه عن الدنانير بدراهم أو بالعكس صحّ ولم يكن صرفا ، ولو صالح على عين بأخرى من
الربويات ففي إلحاقه بالبيع نظر ، وكذا في الدين بمثله (انتهى موضع الحاجة).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 351