ومنه علم أنه
لو قال : اني قصدت مالي من غير إشاعة لا يسمع ، فان للمقر أن يقول : اني ما اشتريت
الّا ما أقررت به ، وهذا مسموع منه.
وعلم أيضا ان
احتمال الشهيد [١] الذي تبعه فيه الشيخ عليّ ليس بجيّد ، بل المشهور هو
الظاهر.
والعجب أن المتأخرين
خصوصا الشيخ عليّ قليلا ما يخرجون عنه مع ضعف دليله وقوّة دليل خلافه ويخرجون في
مثل هذه المواضع ، فكأنّ غرضهم مجرّد إبداء الاحتمال لا الفتوى به ، وينبغي مراجعة
كلامهم ، وعلى تقدير الفتوى فالظاهر انه في المطلق أو (نصفي) لا الآخر.
قوله
: «وليس طلب الصلح إلخ» وجهه ظاهر ممّا تقدم من أنّ الصلح يصح مع الإنكار بخلاف (بعني)
و (ملّكني) و (أجّلني) فإنها لا يمكن بدون كون المال للمخاطب أو لموكّله أو لمولّى
عليه ، ولكن ظاهر في الأوّل ، لليد والتبادر حتى يحصل غيره فهو إقرار بعدم كونه له
بل للمخاطب ، وكذا قضيت أو أبرأت وهو ظاهر ، نعم له ان يرجع ويقول لغير المخاطب
ويترتب عليه الفروع.
قوله
: «ولو بان استحقاق إلخ» وجهه أيضا ظاهر ان كان الصلح على المال المستحق كما هو
الظاهر من قوله : (العوضين) ، وان كان على الذمّة ثم يسلّم المستحق فلا يبطل بل
يطالب بالعوض ويردّ المستحق إلى أهله.
قوله
: «ولو صالحه على درهمين إلخ» يعني إذا أتلف شخص على آخر
[١] وهو ما نقله في
المسالك ـ كما تقدم ـ بقوله : قال الشهيد في بعض تحقيقاته : ويحتمل انصراف الصلح
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 350