responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 352

ولصاحب الحمل لو تداعيا ، الجمل الحامل ، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر.

ولصاحب البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى ، ولصاحب الغرفة

______________________________________________________

خارج ، إذ الركوب أقوى فالقبض بالنسبة إليه ، كالعدم.

وقيل : هما متساويان ولا رجحان كما في الثوب الذي قبض أكثره شخص واقله آخر.

ويمكن اعتبار القرائن مثل كون الدابّة بحيث يعلم عادة كونها للراكب دون القابض ، فيحكم له أو العكس بخلاف المأخوذ غير المحلّ الذي يأخذ به الراكب ، ويمكن اعتبارها في الثوب المذكور ، فتأمّل.

ثم انه معلوم أنّ المراد مع عدم ظهور تقدم تصرّف منهما ، والا فالحكم له ، وقال في شرح الشرائع : هذا بالنسبة إلى المركوب ، واما بالنسبة إلى السرج فهو للراكب ككون اللجام للقابض ، فيكون الجلّ والرحل كذلك.

فتأمّل فإنه بعيد ان يكون اللجام لشخص والدابّة لآخر ، وكذا الجلّ والرحل ، فالحكم غير واضح خصوصا إذا كان المقبوض حبلا على رأس اللجام.

قوله : «ولصاحب الحمل إلخ» يعني يحكم لصاحب الحمل بالجمل وغيره إذا ادّعاه هو وقابض زمامه ، بقرينة ، ما تقدم مع الخلاف.

والعجب انه ما أشار هنا الى الخلاف كأنّه أحاله على الظاهر.

ويمكن أن يكون المراد ، مدعيان أحدهما صاحب الحمل والآخر لا تصرف له ولا يد له بوجه فإنه حينئذ لا ينبغي الخلاف في انه لصاحبه فتأمّل كما في قوله : (ولصاحب البيت إلخ) أي لو تداعى اثنان الغرفة التي على بيت أحدهما ولها باب الى الجانب الآخر الذي هو في تصرف المدّعي الآخر فيحكم بها للذي ، الغرفة فوق بيته ، لا للّذي باب الغرفة إلى جانب بيته ، وجهه ظاهر.

قوله : «ولصاحب البيت بجدرانها إلخ» يعني يحكم لصاحب البيت

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست