خارج ، إذ الركوب أقوى فالقبض بالنسبة إليه ، كالعدم.
وقيل : هما
متساويان ولا رجحان كما في الثوب الذي قبض أكثره شخص واقله آخر.
ويمكن اعتبار
القرائن مثل كون الدابّة بحيث يعلم عادة كونها للراكب دون القابض ، فيحكم له أو
العكس بخلاف المأخوذ غير المحلّ الذي يأخذ به الراكب ، ويمكن اعتبارها في الثوب
المذكور ، فتأمّل.
ثم انه معلوم
أنّ المراد مع عدم ظهور تقدم تصرّف منهما ، والا فالحكم له ، وقال في شرح الشرائع
: هذا بالنسبة إلى المركوب ، واما بالنسبة إلى السرج فهو للراكب ككون اللجام
للقابض ، فيكون الجلّ والرحل كذلك.
فتأمّل فإنه
بعيد ان يكون اللجام لشخص والدابّة لآخر ، وكذا الجلّ والرحل ، فالحكم غير واضح
خصوصا إذا كان المقبوض حبلا على رأس اللجام.
قوله
: «ولصاحب الحمل إلخ» يعني يحكم لصاحب الحمل بالجمل وغيره إذا ادّعاه هو وقابض زمامه ، بقرينة ،
ما تقدم مع الخلاف.
والعجب انه ما
أشار هنا الى الخلاف كأنّه أحاله على الظاهر.
ويمكن أن يكون
المراد ، مدعيان أحدهما صاحب الحمل والآخر لا تصرف له ولا يد له بوجه فإنه حينئذ
لا ينبغي الخلاف في انه لصاحبه فتأمّل كما في قوله : (ولصاحب البيت إلخ) أي لو
تداعى اثنان الغرفة التي على بيت أحدهما ولها باب الى الجانب الآخر الذي هو في
تصرف المدّعي الآخر فيحكم بها للذي ، الغرفة فوق بيته ، لا للّذي باب الغرفة إلى
جانب بيته ، وجهه ظاهر.
قوله
: «ولصاحب البيت بجدرانها إلخ» يعني يحكم لصاحب البيت
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 352