والشفعة فرع صحّة البيع ، فلا يأخذ إلّا منه ، ولا درك ـ أي عوض الثمن لو
خرج مستحقا وغير ذلك ـ الّا عليه ، وهو يرجع الى البائع في صورة يكون له الرجوع.
قوله
: «ولا يجب على المشتري إلخ» يعني معنى أخذه عن المشتري أخذه في ملكه ويخرجه عن ذلك ،
لا في ملك البائع ، لا بمعنى انه يجب على المشتري تسليمه بأن يقبض من البائع
ويسلّمه إيّاه ، بل عليه ان يخلّي بينه وبين المشفوع أي لا يمنعه عن القبض والأخذ.
قوله
: «ولو تعيّب بغير إلخ» يعني لو تعيّب المشفوع عند المشتري بفعله وبغير فعله ،
ليس بضامن له ، فليس للشفيع أن ينقص ما يقابل العيب من الثمن ، بل ليس له الّا
الأخذ بجميع الثمن معيبا أو الترك بالكليّة.
ولعل الدليل ،
الأصل مع عدم الدليل الّا على أخذ الشفعة مطلقا بالثمن فتأمّل فيما إذا كان بفعله
الانقاص له ، قيل : هو ما يبقى بعد نقص البناء من الخشب واللّبن وغيرهما يعني هذه
الأشياء كلّها للمشتري ، لأنه جزء المبيع الذي هو ملكه وهو ظاهر ، فإذا أخذه
المشتري ، فللشفيع أن يأخذه.
والظّاهر انه
ليس له أرش هدم الدور وتخريبها ، وغير ذلك ، لما مرّ فتأمّل.
امّا لو كان
التعيّب والتخريب وكلّ ما ينقص في المبيع وله عوض ، بفعل المشتري بعد الطلب
وصيرورته ملكا له ، فالمشتري ضامن له ، فللشفيع أخذه منه وهو ظاهر.
قوله
: «ولو غرس فأخذ إلخ» يعني لو غرس المشتري في الأرض المشفوعة
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 33