responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 33

ولا يجب على المشتري القبض من البائع.

ولو تعيّب بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الطلب ، أخذ الشفيع بالجميع أو ترك والأنقاص له (الانقاص خ).

ولو تعيّب بفعله بعد المطلب ضمن المشتري.

ولو غرس فأخذ (أخذه خ ل) الشفيع ، فقلع المشتري لم يجب

______________________________________________________

والشفعة فرع صحّة البيع ، فلا يأخذ إلّا منه ، ولا درك ـ أي عوض الثمن لو خرج مستحقا وغير ذلك ـ الّا عليه ، وهو يرجع الى البائع في صورة يكون له الرجوع.

قوله : «ولا يجب على المشتري إلخ» يعني معنى أخذه عن المشتري أخذه في ملكه ويخرجه عن ذلك ، لا في ملك البائع ، لا بمعنى انه يجب على المشتري تسليمه بأن يقبض من البائع ويسلّمه إيّاه ، بل عليه ان يخلّي بينه وبين المشفوع أي لا يمنعه عن القبض والأخذ.

قوله : «ولو تعيّب بغير إلخ» يعني لو تعيّب المشفوع عند المشتري بفعله وبغير فعله ، ليس بضامن له ، فليس للشفيع أن ينقص ما يقابل العيب من الثمن ، بل ليس له الّا الأخذ بجميع الثمن معيبا أو الترك بالكليّة.

ولعل الدليل ، الأصل مع عدم الدليل الّا على أخذ الشفعة مطلقا بالثمن فتأمّل فيما إذا كان بفعله الانقاص له ، قيل : هو ما يبقى بعد نقص البناء من الخشب واللّبن وغيرهما يعني هذه الأشياء كلّها للمشتري ، لأنه جزء المبيع الذي هو ملكه وهو ظاهر ، فإذا أخذه المشتري ، فللشفيع أن يأخذه.

والظّاهر انه ليس له أرش هدم الدور وتخريبها ، وغير ذلك ، لما مرّ فتأمّل.

امّا لو كان التعيّب والتخريب وكلّ ما ينقص في المبيع وله عوض ، بفعل المشتري بعد الطلب وصيرورته ملكا له ، فالمشتري ضامن له ، فللشفيع أخذه منه وهو ظاهر.

قوله : «ولو غرس فأخذ إلخ» يعني لو غرس المشتري في الأرض المشفوعة

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست