التفصيل ، وعدم الفرق بين النقدين وغيرهما عقلا مع ضعف هذه الرواية فتأمّل.
قوله
: «ولو تقايل إلخ» يعني لو اتفقا (اتفق خ ل) ، البائع والمشتري على فسخ البيع الذي فيه الشفعة
بالإقالة ، فاوقعا الإقالة ، لم تبطل شفعة الشفيع ، بل له الشفعة لثبوتها بالعقد ،
وعدم ظهور دليل جواز ابطالها بالإقالة ، فالظاهر حينئذ بطلان الإقالة ، ويأخذ
الشفيع لبقاء العقد ويحتمل عدمها ، لدليل جواز الإقالة وليس تخصيص دليلها بما في
غير صورة الشفعة أولى من العكس ، بل العكس أولى لعدم الخلاف في الإقالة ، بخلاف
الشفعة كما مرّ.
إلّا ان يقال :
بجواز الأخذ من البائع بعد الإقالة لثبوت الشفعة ، وعدم المنافاة بينها وبين
الإقالة ، وكان البائع ارتكب استحقاق الأخذ منه بالإقالة.
ولا يضرّ ثبوت
أخذ الشفعة عندهم ، عن المشتري في غير هذه الصورة بل الأخبار خالية عن الأخذ من
المشتري ، بل ظاهرة في الأخذ من البائع فتأمّل.
قوله
: «وكذا لو باع المشتري إلخ» أي لو باع المشتري بعد استحقاق الشفعة وعدم بطلانها ،
فالبيع صحيح مثل الإقالة (والشفعة على حالها خ) ولم تبطل ، ولكن الشفيع ان شاء أخذ
من المشتري الأوّل ، كما كان يأخذ منه في الإقالة ، لا من البائع ، وان شاء أخذ من
المشتري الثاني فإنه بمنزلة الأوّل ، وهو بمنزلة البائع.
وتظهر الفائدة
في التفاوت بين الثمنين ، والضمان في أحدهما للأصل المشفوع دون الآخر وغير ذلك.
قوله
: «والشفيع يأخذ إلخ» يعني انما يأخذ عنه ، فان البيع صحيح ،
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 32