وفيه تأمّل لأن
ضمان الأعيان المضمونة ـ كالمغصوبة والمقبوضة بالسوم على تقدير القول به والعقد
الفاسد ، والمستعارة المضمونة كأحد النقدين أو المشروطة في الذمّة بمعنى ان يضمن
شخص وجوب [١] ردّ العين مع البقاء أو القيمة مع التلف (أو هما خ)
كالقابض ـ غير ظاهر الصحّة إذ الضمان على خلاف الأصل فيقتصر على محلّ الوفاق وتحقق
المعنى المراد شرعا ، وليسا [٢] بمعلومين فيما نحن فيه ، إذ الضمان عندهم ناقل ، ووجوب
الردّ لا ينتقل ، بل يجب على القابض أيضا على الظاهر ، والقيمة غير ثابتة حين وجود
العين ، ولا معنى لضمان العين بدونها.
ويحتمل الثبوت
لصدق الضمان عرفا مع ثبوت شرعيته مطلقا وليس بمعلوم كون ما ذكر من لوازمه أو
شرائطه ، نعم غالبا انما يكون كذلك.
ولهذا قال في
التذكرة : ضمان المال عندنا ناقل ، وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة اشكال أقربه
عندي جواز مطالبة كلّ من الضامن والمضمون عنه إلخ ـ بعد ان اختار جواز ضمان
الأعيان المضمونة والعهدة.
وكأنّه لذلك
تردد البعض واستشكل فتأمّل بخلاف الأمانة أي الأعيان الغير المضمونة كالوديعة ،
والعارية الغير المضمونة ، والمضاربة ، وما في يد الوكيل ، وأمين الشارع ، والوصيّ
، فإنه لا يصلح ضمانها.
وقد ادّعى على
ذلك الإجماع في التذكرة ، وقد مرّ ما يدل عليه أيضا في الأعيان المضمونة فافهم.
قوله
: «وترامي الضمان» أي يصحّ ان يضمن ضامن شخصا ثم ضمنه آخر ، وهكذا ويسمى بالتسلسل ، ويكون حكم
كل لاحق مع سابقه ، حكم
[١] هكذا في النسخة
المطبوعة واما النسخ المخطوطة التي عندنا فليس فيها لفظة (الوجوب) والصواب ما
أثبتناه.
[٢] يعني وجوب رد
العين مع البقاء أو القيمة مع التلف ليسا بمعلومين حين الضمان إذ الضمان إلخ.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 294