وجهه ظاهر ممّا
تقدم ، وكأنهم يريدون به الرد على بعض العامّة ، والظاهر أنه يجوز دوره أيضا عندهم
بخلاف العامّة.
قوله
: «ولا يفتقر إلى العلم بالكميّة» وجهه معلوم ممّا تقدم وهو ظاهر.
قوله
: «فلو ضمن ما في ذمته إلخ» تفريعه على ما تقدم ظاهر ، وكذا لزوم ما تشهد به البيّنة
على ثبوته في ذمّة المضمون عنه وحكم الحاكم به ، وكأنّه ترك حكم الحاكم لظهوره ،
ويحتمل عدم الاحتياج وسيجيء ضابطة ما يحتاج الى انضمام حكم الحاكم وقد تقدم أيضا
فتذكّر.
ولا يلزمه ما
يقرّ به المضمون عنه ، ولا ما ثبت عليه بردّ اليمين ، لأن الإقرار والحلف لا يؤثّر
في ثبوت حقّ على الغير وهو ظاهر ، وكأنه مجمع عليه إلّا ان صرّح في عقد الضمان
بذلك ، فيلزم حينئذ ما يقول [١] به فقط.
قوله
: «ولا يصحّ ضمان ما يشهد به عليه» يعني لو لم يعرف ثبوت شيء في ذمة المضمون عنه للمضمون
له وقال : ضمنت لما ثبت لك في ذمته بالشهود ونحوه ، لا يصحّ ذلك لعدم العلم
بالثبوت حال الضمان ، لأنّ العلم به شرط كما يستفاد من أكثر العبارات ، مثل
القواعد ، والتحرير ، والمختلف والشرائع ويؤيّده ما تقدم والعقل أيضا.
[١] هكذا في النسخ
المخطوطة ولكن في النسخة المطبوعة بالطبع الحجري (ما تقوم به).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 295