responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 293

ويصح ضمان مال الكتابة والنفقة الماضية ، والحاضرة ، لا المستقبلة.

وضمان الأعيان المضمونة كالغصب ، والمقبوض بالسوم ، والعقد الفاسد لا الأمانة ، كالوديعة.

______________________________________________________

قوله : «ويصحّ ضمان مال الكتابة إلخ» وجه صحّة الكلّ معلوم ممّا تقدّم وهو الثبوت في الذمّة كوجه عدم صحّة ضمان النفقة المستقبلة ، وهو عدم الثبوت مثل الجعالة قبل الفعل.

ولعلّه لا خلاف في الكلّ إلا في الكتابة المشروطة ، فإن للشيخ فيها خلافا ، نعم في نفقة الزوجة الماضية مبنيّة على وجوب (وجه خ) قضائها وثبوتها في الحاضرة بطلوع الفجر بشرط التمكين وعدم النشوز ، وسيأتي تحقيقه وتحقيق انها مستقرة أم لا بل تثبت بحيث لو نشزت ، له الرجوع.

واما النفقة [١] الماضية للأقارب فلما ثبت عدم القضاء ـ فإنها لدفع الاحتياج الحال والمواساة فإذا مضى ، ما بقي له محلّ ـ لم يصح ضمانه.

ولو قيل بثبوت الحاضرة بمجرد طلوع الفجر كما في الزوجة ، فلا يبعد صحّة الضمان ولا يبعد ثبوتها في وقت الاحتياج إليها عرفا لأنها لدفع ذلك ، فيصحّ الضمان حينئذ ، فتأمّل.

قوله : «وضمان الأعيان المضمونة إلخ» عطف على ضمان مال الكتابة أي يصحّ ضمان الأعيان المضمونة التي يجب على القابض ردّها ، ولو تلفت مطلقا يضمن قيمتها.

قال في التذكرة : يجوز ضمان أعيانها ، فإنه مال مضمون عنه فجاز الضمان عنه ، ولو ضمن قيمتها ـ لو تلفت ـ فالأقوى عندي الصحة ، لأن ذلك في ذمّة القابض.


[١] واما نفقة الأقارب (في نسختين مخطوطتين).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست