قوله
: «ويصحّ ضمان مال الكتابة إلخ» وجه صحّة الكلّ معلوم ممّا تقدّم وهو الثبوت في الذمّة
كوجه عدم صحّة ضمان النفقة المستقبلة ، وهو عدم الثبوت مثل الجعالة قبل الفعل.
ولعلّه لا خلاف
في الكلّ إلا في الكتابة المشروطة ، فإن للشيخ فيها خلافا ، نعم في نفقة الزوجة
الماضية مبنيّة على وجوب (وجه خ) قضائها وثبوتها في الحاضرة بطلوع الفجر بشرط
التمكين وعدم النشوز ، وسيأتي تحقيقه وتحقيق انها مستقرة أم لا بل تثبت بحيث لو
نشزت ، له الرجوع.
واما النفقة [١] الماضية للأقارب فلما ثبت عدم القضاء ـ فإنها لدفع
الاحتياج الحال والمواساة فإذا مضى ، ما بقي له محلّ ـ لم يصح ضمانه.
ولو قيل بثبوت
الحاضرة بمجرد طلوع الفجر كما في الزوجة ، فلا يبعد صحّة الضمان ولا يبعد ثبوتها
في وقت الاحتياج إليها عرفا لأنها لدفع ذلك ، فيصحّ الضمان حينئذ ، فتأمّل.
قوله
: «وضمان الأعيان المضمونة إلخ» عطف على ضمان مال الكتابة أي يصحّ ضمان الأعيان المضمونة
التي يجب على القابض ردّها ، ولو تلفت مطلقا يضمن قيمتها.
قال في التذكرة
: يجوز ضمان أعيانها ، فإنه مال مضمون عنه فجاز الضمان عنه ، ولو ضمن قيمتها ـ لو
تلفت ـ فالأقوى عندي الصحة ، لأن ذلك في ذمّة القابض.