بل يجب نيّة
الأداء حين عدم القدرة على تقدير القدرة.
ويدل عليه
صحيحة عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مات
وعليه دين ، قال : ان كان على بدنه أنفقه من غير فساد ، لم يؤاخذه الله عزّ وجلّ
إذا علم من نيّته الأداء الّا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق
، وكذلك الزكاة أيضا ، وكذلك (من استحلّ [١] أن يذهب بمهور النساء) [٢].
ثمّ ان الظاهر
، انه يثبت إعساره بعلم القاضي فيحكم به ، ومعلوم ثبوت إعساره باعتراف الغريم
بالنسبة إلى المعترف ، فإذا كان ممن يقبل شهادته يصير شاهدا أيضا ، وكذا بالبيّنة
الشرعية لأنها حجّة شرعيّة.
والظاهر ان لا
خلاف في ثبوته بالعدلين ، ويمكن بالواحد واليمين أيضا على ما يفهم من كلامهم.
قال [٣] في التذكرة : شرط في البيّنة أن يكونوا من أهل الخبرة
الباطنة والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرّا وجهرا وكثرة المجالسة وطول الجواز
، فإن الأموال قد تخفى ولا يعرف تفصيلها الّا بأمثال ذلك فان عرف القاضي أنّهم من
أهل الخبرة فذاك ، والّا جاز له أن يعتمد على قولهم إذا كانوا بهذه الصفة.
ويمكن ان يقال
بجواز الاكتفاء بقول الشهود إذا كانوا عدولا عارفين بطريق الشهادة على الإعسار ،
فلا يحتاج إلى معرفة القاضي وجود تلك الأوصاف فيهم من موضع والتفتيش والتجسس.