وإيفاء الدين من ثمنه مع مطالبة أربابها فإن امتنع باع الحاكم متاعه وقضى
منه الدين (الى قوله) : بل يحبس أو يباع عليه (انتهى).
وظاهر أنّ
البيع انما يكون على تقدير عدم وجدان ما يجوز إعطائه بدلا عن الدين وعدم أخذ صاحبه
بالقيمة ، والا فإن كان من الجنس يعطى ، ومن غيره أيضا بالقيمة فلا يحتاج الى
البيع وهو ظاهر وصرّح بالأوّل في التذكرة.
وبالجملة لا
خلاف على الظاهر في تحريم حبس المديون ، بل مطالبته وملازمته وأدائه ، على تقدير
عدم ثبوت قدرته على الأداء شرعا ، كما يحرم عليه الامتناع والمماطلة عن أداء حقّ
الناس ، وهو ظاهر.
وفي الكتاب [١] والسنة أيضا اشارة إليه ، مثل موثقة عمّار ـ كأنّه
الساباطي ـ عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
يحبس الرجل إذا التوى ـ يعني تأبّى ـ على غرمائه ثم يأمر به فيقسّم ماله بينهم
بالحصص ، فان أبى باعه فيقسّمه بينهم ـ يعني ماله ـ [٢].
ورواية عبد
الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه
وآله : ألف درهم أقرضها مرّتين أحبّ اليّ من أن أتصدّق بها مرّة ، وكما لا يحلّ
لغريمك ان يمطلك وهو مؤسر فكذلك لا يحلّ ان تعسره إذا علمت أنه معسر [٣].
وقوله تعالى «فَنَظِرَةٌ إِلى
مَيْسَرَةٍ»[٤] ، ظاهر في تحريم الطلب ووجوب الإنظار الى ان يبرأ (ييسر
خ) ، وهو خير ، «وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ»[٥].