ثم قال : صورة
الشهادة بالإعسار يجب ان تكون على الإعسار [١] المتضمّن للنفي (إلى قوله) : فيقول الشهود : انه معسر
لا يملك الا قوت يومه وثياب بدنه (الى قوله) : ولا يقتصرون على قولهم : لا شيء له
لئلّا يتمحّض شهادتهم نفيا لفظا ومعنى (انتهى).
لعلّ المراد ،
الا قوت يومه إلخ ، للتمثيل والا يجوز لهم ان يستثنوا سائر ما استثنى في الدين وما
يعرفون وجوده عنده ويشهدون على عدم الغير (العين خ ل) ممّا يدعى عدمه.
وليس بواضح
اشتراط عدم التمحّض نفيا لفظا ومعنى ، فإنه معنى نفي ، ولا يترتب أثره على ظاهر
اللفظ ، وهو اعرف.
قوله
: «ولو ادّعى الإعسار إلخ» يريد أنه لم يثبت إعسار المديون بالطرق المتقدّمة ، فإن
طولب بالحقّ ، فان لم يدع الإعسار كلّف بالأداء إلى آخر ما تقدم ، وان ادّعاه ،
فان لم يعلم له وجود مال شرعا يقبل قوله بيمينه مع عدم البيّنة للمدعي وطلبه
اليمين لاحتمال الوجود ، ويجوز الإحلاف بمجرد الاحتمال ، ولا يشترط العلم والظن
على الظاهر ، لعموم أدلة اليمين على المنكر [٢] من غير معارض وظاهر أنه ينكر المال وهم يدّعون وجوده
عنده ، والأصل عدمه ، وأنه لو خلى لخلّى وقوله : (انا معسر) بمنزلة قوله : (لا مال
عندي) يجب أدائه إليكم وان علم انه كان له مال ـ يجب الأداء منه ظاهرا أو كان أصل
الدعوى وصول مال كذلك بيده باعترافه أو
[١] هكذا في النسخ
كلها ، ولكن في التذكرة : (على الإثبات المتضمن للنفي) التذكرة ج ٢ ص ٥٩.
[٢] الوسائل باب ٣ من
أبواب كيفيّة الحكم ج ١٨ ص ١٧٠ وعوالي اللآلي ج ١ ص ٢٤٤ وص ٤٥٣ وج ٢ ص ٢٥٨ وص ٣٤٨
وج ٣ ص ٥٢٣.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 276