وهو ـ مع عدم المصلحة في فكه ـ واضح ، واما إذا كانت المصلحة فيه ، فله ذلك
بمعنى أن يفك الحاكم ذلك.
قوله
: «ولو اقتضت المصلحة إلخ» أي يجوز مع المصلحة تأخير القسمة فيجعل (بان يجعل خ) في
ذمّة ملي بالقرض ، ويحتمل بالبيع ونحوه ، ينبغي مع الرهانة والأمانة.
نقل في شرح
الشرائع عن التذكرة الأمانة في المقترض ، وقال : وهو حسن ولو لم يكن الرهن اكتفى
بالضمان والا فبالقرض مع الأمانة والا فبالملائة مع الوثوق بعدم التلف ، وان لم
يكن (لم يمكن خ) فيودع من ثقة ، ينبغي بالشهود.
وقال [١] في التذكرة : لا تؤخر القسمة لاحتمال غريم ولا تكلّف
الغرماء بالشهود على عدم غريم آخر بخلاف الورثة فإنها تكلّف بالشهود وفرق [٢] بالضبط في الورثة غالبا دون الغريم ، فيمكن الشهادة على
الأوّل دون الثاني [٣].
وفيه تأمّل ،
إذ ينبغي العدم في الكلّ الا مع المظنّة ، إذ تأخير إعطاء مال الناس إليهم لاحتمال
الشريك والتكليف بإثبات عدمه ـ مع أنّ الأصل العدم ، وآية الإرث تقتضي عدم التوقف ـ
ضرر ، وهو اعرف قدس الله سره.
[١] لا يخفى انه ليس
في التذكرة هذه العبارة بعينها بل ذكر ما هو بمضمون الحكمين في ضمن المسألتين (أحدهما)
عند قوله ره : المسألة إذا قسم الحاكم مال المفلّس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر إلخ
و (ثانيهما) عند قوله ره ـ قبل المسألة المذكورة ـ : إذا ثبت الديون عند الحاكم
وطلب أربابها القسمة عليهم لم يكلّفهم الحاكم إقامة البيّنة إلخ فراجع التذكرة ـ
البحث الثاني في بيع ماله وقسمته من كتاب التفليس ، والله العالم.
[٢] يعني فرق التذكرة
بين الغرماء والورثة بالضبط إلخ.
[٣] قال في التذكرة :
ولا فرق بين القسمة على الغرماء والقسمة على الورثة الا ان الورثة يحتاجون إلى
إقامة البيّنة على انه لا وارث غيرهم بخلاف الغرماء ، والفرق ان الورثة أضبط من
الغرماء وهذه شهادة على النفي يعسر تحصيلها ومدركها ، فلا يلزم من اعتبارها ـ حيث
كان الضبط أسهل ـ اعتبارها حيث كان أعسر (انتهى).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 271