قوله
: «ويحرم مع إعساره إلخ» أي يحرم حبس المفلّس مع ثبوت إعساره باعتراف الغرماء ،
أو بالبيّنة عند الحاكم وحكمه به أو ثبوته عند الحاكم بعلمه بذلك وحكمه به.
وفي جعل هذا ـ
رابع أحكام المفلّس المتقدّم ـ ، خفاء ، فان الظاهر انه المفلّس الذي حجر عليه
الحاكم ومنعه من التصرف ، فلا معنى لحبسه ، ولا لمماطلته ، ولا بيعه (لبيعه خ)
بنفسه ، ولا البيع عليه ، ولهذا غيّر الأسلوب في الشرائع وقال : (ولا يجوز حبس
الغريم) ولم يكتف بالضمير الراجع الى المفلّس المبحوث عنه ، فهو حسن سواء قلنا :
ان الحجر داخل في مفهوم المفلّس أم لا ، لتبادر الذهن إلى الذي ممنوع.
وأيضا هذا
الحكم مخصوص بغير المفلّس ، فلا يحسن إرجاع الضمير الى المفلّس ، ولا جعله أعم غير
مخصوص.
فقول شارح
الشرائع ـ : وهذا الحكم لا يختصّ بالمفلّس (الى قوله) : وانما يحسن العدول لو شرطنا
في صدق المفلّس الحجر ، والا فالمديون المعسر مفلّس أيضا ـ لا يحسن ، لما مرّ.
[١] قال في الشرائع :
المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله ، وبقي فلوسه ، والمفلّس ، هو الذي جعل
مفلّسا اي منع من التصرف في أمواله (انتهى).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 9 صفحه : 272