ولكن مقتضى ما
تقدّم ، أنّ الديون الحالّة حين الحجر تعلّقت بالمال الموجود ، فما بقي للحالّ
بعده ـ وان كان قبل القسمة ـ ما يتعلّق به فتأمّل لعل الأول أولى لعموم أدلّة أداء
مال الغير مع القدرة مهما أمكن وما علم ثبوت تعلّق دين الغريم السابق بحيث يمنع من
تعلّق الغير ، وعدم تعلّق الدين الحادث [١] بعد الحجر (به خ) ، لا يستلزم ذلك ، لثبوته قبل ذلك.
نعم المؤجّل
حين القسمة لا يتعلّق به لعدم استحقاق الطلب ، ولا الحادث بعد الحجر على ما صرّح
به في التذكرة وغيرها ، ولعله لا خلاف في ذلك كله فتأمّل.
قوله
: «ولو جنى عبده إلخ» أي لو جنى عبد المفلّس ، قدّم حق المجنيّ عليه على حق الغرماء ليستوفي حقه
، فإن بقي منه شيء ، فلهم والا فلا.
وجهه ان حق المجني
عليه انّما تعلّق برقبته بالأصالة دون حق الغرماء.
قال في التذكرة
والشرائع ـ في بيان ترتيب القسمة ـ : انه مثل حق الرهانة ، بل مقدمة [٢] عليه وعلى الغريم ، لأنه متعلّق بالعين أوّلا وبالذات
بخلافه.
وليس التقديم
مخصوصا بالاستيعاب كما قيّده به في شرح الشرائع وهو ظاهر ، بل هو أحق ومقدم (يقدم
خ) مطلقا ، فيستوفي حقّه والباقي لهم كما في الرهن ان كان فينبغي تقديم استيفائه
على غيره مثل الرهن ، لإمكان أن يفضل منه.
قوله
: «وليس له فكه» أي ليس للمفلّس فكه باعتبار كونه محجورا عليه
[١] في هامش بعض النسخ
المخطوطة هكذا : وعدم تعلّق الدين الحادث بالحجر قبل ذلك لا يستلزم بعد الحجر به (انتهى).