responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 270

ولو جنى عبده قدم حق المجني عليه.

وليس له فكّه.

______________________________________________________

للقدرة ، إذ المال موجود فيتعلّق به كسائره هذا.

ولكن مقتضى ما تقدّم ، أنّ الديون الحالّة حين الحجر تعلّقت بالمال الموجود ، فما بقي للحالّ بعده ـ وان كان قبل القسمة ـ ما يتعلّق به فتأمّل لعل الأول أولى لعموم أدلّة أداء مال الغير مع القدرة مهما أمكن وما علم ثبوت تعلّق دين الغريم السابق بحيث يمنع من تعلّق الغير ، وعدم تعلّق الدين الحادث [١] بعد الحجر (به خ) ، لا يستلزم ذلك ، لثبوته قبل ذلك.

نعم المؤجّل حين القسمة لا يتعلّق به لعدم استحقاق الطلب ، ولا الحادث بعد الحجر على ما صرّح به في التذكرة وغيرها ، ولعله لا خلاف في ذلك كله فتأمّل.

قوله : «ولو جنى عبده إلخ» أي لو جنى عبد المفلّس ، قدّم حق المجنيّ عليه على حق الغرماء ليستوفي حقه ، فإن بقي منه شي‌ء ، فلهم والا فلا.

وجهه ان حق المجني عليه انّما تعلّق برقبته بالأصالة دون حق الغرماء.

قال في التذكرة والشرائع ـ في بيان ترتيب القسمة ـ : انه مثل حق الرهانة ، بل مقدمة [٢] عليه وعلى الغريم ، لأنه متعلّق بالعين أوّلا وبالذات بخلافه.

وليس التقديم مخصوصا بالاستيعاب كما قيّده به في شرح الشرائع وهو ظاهر ، بل هو أحق ومقدم (يقدم خ) مطلقا ، فيستوفي حقّه والباقي لهم كما في الرهن ان كان فينبغي تقديم استيفائه على غيره مثل الرهن ، لإمكان أن يفضل منه.

قوله : «وليس له فكه» أي ليس للمفلّس فكه باعتبار كونه محجورا عليه


[١] في هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا : وعدم تعلّق الدين الحادث بالحجر قبل ذلك لا يستلزم بعد الحجر به (انتهى).

[٢] هكذا في النسخ ولعل الصواب (مقدم).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 9  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست